الملخص التنفيذي
إن مصر، وفقاً لدستورها، جمهورية يحكمها رئيس منتخب وبرلمان أحادي المجلس. ولقد أجريت انتخابات رئاسية في شهر مارس/أذار عام 2018. وانسحب منافسو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قبل الانتخابات مشيرين إلى أسباب شخصية، وضغوط سياسية، ومشاكل قانونية، ومنافسة غير عادلة، وفي بعض الحالات تم اعتقالهم لمخالفات مزعومة للقواعد التي تحكم الترشيح للانتخابات. وقد أعربت منظمات محلية ودولية عن قلقها من أن القيود التي فرضتها الحكومة على تكوين الجمعيات والانضمام اليها، والتجمع، والتعبير عن الرأي قد قيّدت بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية. كما خلص المراقبون المحليون والدوليون إلى أن السلطات الحكومية أدارت الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2015 بطريقة احترافية ووفقاً للقوانين السارية بالبلاد، لكنها أعربت عن قلقها بشأن القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التعبير عن الرأي، وتأثيرها السلبي على المناخ السياسي الذي أحاط بعملية الانتخابات.
وزارة الداخلية تشرف على تطبيق القانون والأمن الداخلي، ويشمل ذلك الشرطة العامة، وقوات الأمن المركزي، وقطاع الأمن الوطني، والجمارك والهجرة. وتتولى الشرطة العامة مسئولية تطبيق القانون على مستوى البلد ككل. كما تتولى قوات الأمن المركزي حماية البُنى التحتية وهي مسئولة عن السيطرة على الحشود. وقطاع الأمن الوطني مسئول عن التهديدات للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، وذلك مع أجهزة الأمن المصرية الأخرى. أما القوات المسلحة فتخضع لوزير الدفاع وهي مسئولة عن الدفاع في وجه التهديد الخارجي، إلا أنها مفوضة أيضاً “بمساعدة” الشرطة في حماية المرافق العامة الحيوية في حالة الطوارئ. ولقد مُنحت لأفراد الجيش في عام 2011 سلطة كاملة للاعتقال، ولكنهم عادة ما يستخدمون هذه السلطة في حالات الطوارئ و”الفترات التي تشهد اضطرابات كبيرة.” وتعمل قوات الدفاع في سيناء كجزء من عملية قومية واسعة لمكافحة الإرهاب ولديها سلطات عامة لاحتجاز الأشخاص. كما تضطلع قوات حرس الحدود، التي تعمل تحت إمرة وزارة الدفاع، بمسئولية مراقبة الحدود. ولقد احتفظت السلطات المدنية بسيطرة فعالة على قوات الأمن.
أجرت البلاد في شهر أبريل/نيسان استفتاءً قومياً وافق على تعديلات دستورية جديدة شملت، ضمن مخرجات أخرى، تمديد الفترة الحالية للرئيس السيسي من أربع إلى ست سنوات، وسمحت للرئيس بأن يترشح لفترة رئاسية ثالثة لمدة ست سنوات في عام 2024. وذكرت وسائل إعلام محلية ودولية أن الحكومة ارتكبت عدة مخالفات لقانون الانتخابات في عملية الاستفتاء، بما في ذلك اعتقال المعارضين. وقد عرقل مجلس الدولة كافة الطعون القانونية في الاستفتاء والتعديلات.
طلب الرئيس السيسي من البرلمان الموافقة على إعلان حالة طوارئ على مستوى الدولة بعد هجوم إرهابي عام 2017 على كنائس للطائفة القبطية. ومنذ ذلك الحين، ظلت الحكومة تطلب، والبرلمان يجدد، حالات طوارئ يفصل بين الواحدة والأخرى يوم أو يومان لاستيفاء الشرط القانوني الذي يتطلب أن تُجدد حالة الطوارئ لمرة واحدة فقط. أما في شمال سيناء، فقد ظلت هناك حالة طوارئ جزئية مطبقة منذ عام 2014. وتقوم الحكومة بتجديد حالة الطوارئ تلك بانتظام كل ثلاثة شهور، وقد وفرضت حظر تجول جزئي على أجزاء من شمال سيناء.
شملت قضايا حقوق الإنسان الهامة ما يلي: القتل غير المشروع أو التعسفي، بما في ذلك القتل خارج إطار القانون بواسطة الحكومة أو وكلائها والقتل بواسطة الجماعات الإرهابية؛ الاختفاء القسري؛ التعذيب؛ الاحتجاز التعسفي؛ الأوضاع القاسية والمهدِّدة للحياة بالسجون؛ السجناء السياسيون؛ التدخل التعسفي أو غير المشروع في الخصوصية؛ أسوأ أنواع القيود على حرية التعبير، والصحافة والانترنت – بما في ذلك اعتقال أو محاكمة الصحفيين، والرقابة، واغلاق المواقع على الانترنت، ووجود قانون غير مطبق للتشهير الجنائي؛ و تدخل كبير في الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والانضمام اليها، مثل القوانين مفرطة التقييد التي تحكم منظمات المجتمع المدني؛ القيود على المشاركة السياسية؛ العنف إزاء الأقليات الدينية؛ العنف إزاء المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين (مجتمع الميم)؛ استخدام القانون لاعتقال أفراد مجتمع الميم ومحاكمتهم بشكل تعسفي؛ والعمل القسري أو الإجباري للأطفال.
وعاقبت الحكومة أو حاكمت، بشكل غير متسق، المسئولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في جهات أخرى بالحكومة. ولم تحقق الحكومة في معظم الأحيان بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من جانب قوات الأمن، الأمر الذي ساهم في وجود بيئة تتسم بالإفلات من العقاب.
وقد أسفرت هجمات نفذتها منظمات إرهابية عن الحرمان من الحياة بطريقة تعسفية وغير مشروعة. وشنت الجماعات الإرهابية هجمات مميتة على أهداف حكومية ومدنية وأمنية في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك أماكن العبادة. حققت السلطات في الهجمات الإرهابية وقدمت الجناة المزعومين للمحاكمة. واختطف إرهابيون وجماعات مسلحة أخرى مدنيين في شمال سيناء، وقطعوا رؤوس بعضهم. وكانت هناك حوادث عنف طائفي مجتمعي ضد المصريين المسيحيين الأقباط.
القسم 1. احترام كرامة الشخص، بما في ذلك عدم تعريضه إلى أي مما يلي:
أ. الحرمان من الحياة على نحو تعسفي وغير ذلك من عمليات القتل غير المشروع أو ذات الدوافع السياسية
وردت تقارير عديدة تفيد بارتكاب الحكومة أو وكلائها لأعمال قتل تعسفي أو غير مشروع، بما في ذلك حوادث وقعت أثناء عمليات الاعتقال أو احتجاز الأشخاص، أو خلال النزاعات مع مدنيين. كما وردت تقارير عن مقتل مدنيين أثناء عمليات عسكرية في سيناء. وكان الإفلات من العقاب أحد المشاكل القائمة.
وكانت هناك حالات تعرض الأشخاص فيها للتعذيب حتى الموت وغير ذلك من مزاعم القتل في السجون ومراكز الاحتجاز. ووجهت الحكومة في بعض الحالات اتهامات إلى الجناة وقدمتهم للمحاكمة وأدانتهم. وأفادت منظمة غير حكومية محلية لحقوق الإنسان بوقوع 302 حالة قتل غير مشروع بواسطة الحكومة بين شهري يناير/كانون الثاني وشهر يونيو/حزيران.
وفقاً لتقارير صحفية، طلبت السلطات الإيطالية في شهر أغسطس/آب من الحكومة المصرية آخر المستجدات بخصوص التحقيق المشترك المستمر بشأن مقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016، والذي وُجد مقتولا مع وجود علامات تعذيب على جثته وفقاُ لمسئولي الطب الشرعي. شكّت ايطاليا في ضلوع قوات الأمن المصرية بناءً على تقارير تفيد بأنه كان محتجزاً قبل وفاته. وفي قمة السبع الكبار في شهر أغسطس/آب، زعم الرئيس السيسي أن مصر ما زالت تبذل جهودا لتقديم الجناة إلى العدالة. ذكرت وسائل الإعلام أن النائب العام الجديد، حمادة الصاوي، دعا السلطات القضائية في روما بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول لعقد اجتماع في القاهرة لمواصلة التحقيقات الثنائية في مقتل ريجيني. وبتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول، قال مدعون عامون ايطاليون، يحققون في مقتل ريجيني، للجنة برلمانية إيطالية أن السلطات المصرية قامت بمحاولات متعمدة لإخفاء الكيفية التي لقى بها حتفه.
وردت تقارير عن مقتل مشتبه بهم في ظروف غير واضحة أثناء إلقاء القبض عليهم أو بعد ذلك. وبتاريخ 22 يوليو/تموز، وفقا لمنظمة العفو الدولية، توفي حسام حامد بعد خمسة أيام في الحجز الانفرادي في سجن العقرب بالقاهرة. كان حسام حامد، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة الانتماء إلى منظمة محظورة. ووفقاً لبيان منظمة العفو الدولية، اعتدى حراس السجن عليه بالضرب أثناء تواجده بالحبس الانفرادي، وقد وجدوه ميتاً ووجهه كان متورماً ومجروحاً ويغطيه الدم.
وردت عدة تقارير تفيد بمقتل مجموعات من الإرهابيين المشتبه بهم وغيرهم من المجرمين المشتبه بهم أثناء مداهمات أمنية قامت بها قوات الأمن. ذكرت وزارة الداخلية أن ضباط الشرطة قاموا بإطلاق النار على المشتبهين فقط عندما بادر المشتبه بهم بإطلاق النار أولاً. وثّق تقرير لوكالة رويترز صدر في شهر أبريل/نيسان 465 حالة من حالات القتل هذه التي حدثت بين شهر يوليو/تموز عام 2015 إلى شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2018. وبناءً على مقابلات أُجريت مع أفراد الأسر والشهود وتحليل للصور الفوتوغرافية للمقتولين، جادلت جماعات حقوقية ووسائل إعلام بأن هناك معلومات يُعتد بها تفيد بأن بعض حالات إطلاق النار هذه قد ترقى إلى القتل خارج نطاق القانون، وفي بعض الحالات كان هناك دليل على أن المشتبه بهم كانوا في عهدة الشرطة قبل وفاتهم.
بحلول نهاية العام، لم تكن الحكومة قد حمّلت أي شخص أو هيئة حكومية مسئولية العنف الذي شهدته الدولة في عام 2013، ويشمل ذلك مقتل مئات المدنيين أثناء عمليات تفريق الاعتصامات بميدان رابعة العدوية بالقاهرة وميدان النهضة بالجيزة.
نفذت جماعات إرهابية، بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية – سيناء (الذي كان يُعرف سابقاً بأنصار بيت المقدس)، وحركة سواعد مصر – المنشقة عن تنظيم الإخوان المسلمين (حسم)، ولواء الثورة، وأجناد مصر، ضمن جماعات أخرى، نفذت هجمات قاتلة على الحكومة، والمدنيين، وأهداف أمنية في جميع أرجاء البلاد، بما في ذلك أماكن العبادة. ولم تتوفر بيانات رسمية منشورة عن عدد ضحايا العنف الإرهابي خلال العام. وقد ادعت جماعات إرهابية مسئوليتها عن قتل مئات المدنيين في جميع أرجاء البلاد. وأدى العنف المسلح حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني في سيناء وحدها إلى مقتل ما لا يقل عن 22 مدنياً و58 من عناصر الأمن، وفقاً للمعلومات المتوفرة لعامة الناس. ووفقاً لبيانات عامة، قتلت الحكومة خلال نفس الفترة في سيناء ما لا يقل عن 144 من الإرهابيين في عمليات لمكافحة الإرهاب.
وفقاً لوسائل الإعلام، وقع انفجار خارج المعهد القومي للأورام في وسط مدينة القاهرة عندما اصطدمت مركبة كانت تنقل متفجرات إلى مكان غير معلوم بثلاث أو أربع سيارات أخرى وذلك في 4 أغسطس/ آب. ووفقاً لتقارير صحفية محلية، أدى الانفجار إلى مقتل 22 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين. وفي 9 أغسطس/آب، ذكرت وزارة الداخلية أنها قتلت، أثناء تبادل لإطلاق النار، 17 من أعضاء تنظيم حسم يُشتبه في ضلوعهم في انفجار المعهد القومي للأورام. ونفى تنظيم حسم ضلوعه في الانفجار.
ب. الاختفاء
ذكرت جماعات دولية ومحلية مدافعة عن حقوق الإنسان باستمرار وجود أعداد كبيرة من حالات الاختفاء القسري، وادعت أن السلطات اعتمدت بطريقة متزايدة على هذا التكتيك لترهيب منتقديها. وثّقت احدى المنظمات غير الحكومية المحلية 336 حالة اختفاء قسري بين شهري أغسطس/آب 2018 وأغسطس/آب 2019 وحوالي 500 حالة منذ أغسطس/آب 2019. ووثّقت منظمة غير حكومية محلية أخرى 492 حالة اختفاء بين شهري يناير/كانون الأول ويونيو/حزيران. وبتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكر عمر مروان، وزير الشئون البرلمانية، بأنه ليس هناك دليل على حالات اختفاء قسري.
اعتقلت السلطات أيضا الأشخاص بدون ابراز مذكرة اعتقال أو تفتيش. ووفقاً لمنظمة غير حكومية محلية، احتجزت السلطات الكثير من هؤلاء الأشخاص في مكاتب غير محددة تابعة لقطاع الأمن الوطني وفي أقسام الشرطة، ولكن لم يتم تدوين الحالات في السجلات الرسمية. وقد حبست الشرطة المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي ورفضت الاستجابة لطلباتهم بالاتصال بأفراد الأسرة والمحامين. وتراوحت فترات الاختفاء التي وثّقتها المنظمة غير الحكومية المحلية بين بضعة أيام إلى أكثر من 12 شهراً، وكانت فترات الاختفاء الأكثر شيوعاً تتراوح بين شهرين إلى ستة شهور. وذكرت منظمة غير حكومية محلية أنها تلقت أكثر من 5600 تقرير عن حالات اختفاء قسري منذ عام 2013، ولكنها تمكنت فقط من توثيق 1856 حالة نظرا لشح الموارد.
وفقاً لمنظمات غير حكومية محلية، ظهر عزت غنيم، وهو محام مختص بحقوق الإنسان عمل لدى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بشأن قضايا الاختفاء القسري، أمام جلسة استماع بتاريخ 9 فبراير/ شباط في محكمة جنايات القاهرة، وقد أمر القاضي في جلسة الاستماع بتمديد احتجازه قبل المحاكمة لمدة 45 يوماً. وظل مكان غنيم بالحجز غير معروف منذ شهر سبتمبر/أيلول 2018 عندما أمرت محكمة بإطلاق سراحه على أن يوضع تحت المراقبة، ولكن على ما يبدو لم يُطلق سراحه أبداً. كان غنيم قد أُعتقل في الأساس بشهر مارس/أذار عام 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، وتم فيما بعد إضافته إلى القضية رقم 441/2018 التي تتعلق بقضايا تضم ما لا يقل عن 13 من الناشطين والصحفيين والباحثين الذين يواجهون تهماً مماثلة بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية. وكان غنيم لا يزال في الحجز مع نهاية العام.
وردت تقارير مفادها أن السلطات العسكرية واصلت احتجاز مدنيين سراً في سجن العزولي داخل معسكر الجلاء العسكري في الإسماعيلية. لم تتهم السلطات المحتجزين بأي جرائم ولم تقم بإحالتهم للنيابة أو المحاكم. كما حرمت السلطات المحتجزين من الاتصال بمحاميهم وبعائلاتهم. ووفقاً للتقرير السنوي لعام 2019 للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كان الفريق يراجع مئات من حالات الاختفاء القسري. وبينما أشار التقرير إلى ازدياد اجتماعات الحكومة مع الفريق العامل، فإنه أعرب عن قلق لازدياد حالات اختفاء الأشخاص المحتجزين رغم أوامر المحاكم بإطلاق سراحهم، علاوة على تقارير تفيد بالانتقام من الأشخاص ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل نيابة عن الأشخاص المحتجزين.
وفقاً لمنظمة محلية معنية بحقوق الإنسان، اختفى ابراهيم عز الدين في 12 يونيو/حزيران، وهو باحث في شئون الحق في السكن، بعد أن انتقد سياسة الحكومة إزاء العشوائيات الموجودة في المدن. وفي 1 أغسطس/آب، رفعت تلك المنظمة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لتحديد مكان تواجده. وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني، مثل أمام نيابة أمن الدولة بتهمة “الانضمام لجماعة محظورة” و “نشر أخبار كاذبة.” وفي 22 ديسمبر/كانون الأول، جددت نيابة أمن الدولة احتجازه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
رفعت المنظمة أيضا في شهر يوليو/تموز دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لتحديد مكان تواجد مصطفى النجار، وهو عضو برلماني سابق اختفى في شهر سبتمبر/أيلول 2018 بعد انتقاده للحكومة على فيسبوك. ووفقاً للصحافة المحلية، كان النجار يحاول الهروب من البلاد لتفادي حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
ج . التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
ينص الدستور المصري على أنه لا يجوز تعذيب، أو ترهيب، أو إكراه، أو إلحاق الأذى البدني أو المعنوي بالشخص الذي تم تقييد حركته أو قامت السلطات أو باحتجازه أو اعتقاله. ويمنع قانون العقوبات استخدام التعذيب للحصول على اعتراف من متهم محتجز أو معتقل، ولكن هذا القانون لا يتضمن نصوصاً تتعلق بإساءة المعاملة الذهنية أو النفسية ضد الأشخاص الذين لم يتم اتهامهم رسمياً، أو إساءة المعاملة لأسباب أخرى غير محاولة الحصول على اعتراف. كما يحظر قانون العقوبات أيضا على جميع المسئولين الحكوميين أو موظفي الخدمة المدنية “استخدام القسوة” أو “إلحاق الأذى البدني” تحت أية ظروف.
وثقت منظمات حقوق الإنسان المحلية مئات من حوادث التعذيب خلال العام، بما فيها حالات وفاة ناجمة عن التعذيب (أنظر القسم 1. أ.). ووفقا لمنظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان، لجأت الشرطة وحرس السجون إلى التعذيب لانتزاع معلومات من المحتجزين، بما في ذلك القُصّر. ومن ضمن الأساليب التي ذكرتها التقارير الضرب بقبضة اليد وبالسوط وبأعقاب البنادق (الدبشك) وغيرها من الأجسام، والتعليق من الأطراف المربوطة بالسقف أو بأعلى الأبواب لفترات طويلة؛ والصعق الكهربائي؛ والاعتداء الجنسي؛ ومهاجمة الكلاب للمحتجزين. بتاريخ 12 مارس/أذار، ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش (HRW) (هيومان رايتس ووتش) أن التعذيب كان ممارسة منهجية في البلاد. ووفقاً لتقارير منظمة هيومان رايتس ووتش (HRW) والمنظمات المحلية غير الحكومية، كان التعذيب أكثر شيوعاً في أقسام الشرطة وغيرها من مراكز الاعتقال التابعة لوزارة الداخلية. وقامت منظمة غير حكومية محلية تتعقب حالات التعذيب بتوثيق 40 إلى 50 حالة تعذيب شهريا في المتوسط. وقد نفى المسئولون الحكوميون أن يكون استخدام التعذيب ممارسة منهجية. وقد خلُص تقرير صدر عام 2017 عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى أن التعذيب كان ممارسة منهجية في البلاد، بينما ذكرت السلطات إنها لم تقم بهذه الانتهاكات وأنها في بعض الحالات قدمت ضباط شرطة للمحاكمة لخرقهم القانون.
وبعد موجة من الاعتقالات لمناوئي الحكومة بدأت في شهر سبتمبر/أيلول (أنظر القسم 2.ب)، أشارت وسائل إعلام ومنظمات معنية بحقوق الإنسان إلى ازدياد التقارير التي تفيد بتعرض المحتجزين للتعذيب أو غيره من أساليب إساءة المعاملة. على سبيل المثال، اعتقلت قوات الأمن بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول الناشطة إسراء عبد الفتاح. وهناك تقارير بأنها تعرضت لإساءة المعاملة أثناء احتجازها، بما في ذلك تعرضها للضرب وتعليقها من السقف. وبتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول، مددت نيابة أمن الدولة احتجاز إسراء قبل المحاكمة لمدة 15 يوماً.
وردت تقارير تفيد بأن السجناء المحتجزين بتهم ذات دوافع سياسية كانوا يوضعون في الحجز الانفرادي لفترات طويلة غير محددة. كما ذكرت التقارير أيضاً أن هؤلاء السجناء تعرضوا للإساءة البدنية التي شملت الاعتداء بالضرب ونقص الطعام والإهانة وتقييد الحركة — أحياناً لسنوات. ورداً على ذلك، نفت الحكومة استخدام الحبس الانفرادي على نطاق واسع.
بتاريخ 24 أبريل/نيسان، ذكرت الصحافة أن محكمة جنايات القاهرة حكمت على ستة من عناصر الشرطة بفترات بالسجن تتراوح بين سنة إلى ثمان سنوات على خلفية مقتل أحمد زلط في شهر يونيو/حزيران 2018 نتيجة إساءة المعاملة البدنية أثناء احتجازه بمركز شرطة في حي حدائق القبة شرقي القاهرة. وكان هناك استئناف قيد النظر.
وقد ذكرت جماعات حقوقية محلية ومنظمات غير حكومية دولية أن السلطات أحياناً أخضعت الأشخاص المتهمين بالشذوذ الجنسي لفحص قسري للشرج (أنظر القسم 6).
كما وردت تقارير عن “فحص العذرية” أجري على محتجزات. ذُكر أن السلطات أجرت في شهر يوليو/تمور “فحص عذرية” لفتاة في الخامسة عشر من العمر أُتهمت بقتل رجل حاول الاعتداء عليها جنسياً (أنظر القســم 6).
الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال
كانت الأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز قاسية ويمكن أن تشكل تهديداً للحياة نتيجة للاكتظاظ والإيذاء البدني وعدم كفاية الرعاية الصحية وتردي البنية التحتية وسوء التهوية.
الأوضاع المادية: وفقا لمراقبين من منظمات غير حكومية محلية ودولية، كانت زنزانات السجون مكتظة ولم تتوفر للمساجين الرعاية الطبية الكافية، ولا الصرف الصحي والتهوية الملائمين، ولم يتوفر لهم الغذاء والمياه الصالحة للشرب. ووفقاً لتقرير في شهر سبتمبر/أيلول 2018 صادر عن منظمة غير حكومية محلية، عادة ما كان النزلاء يعتمدون في طعامهم ومستلزماتهم الأخرى على الزوار من خارج السجن أو يُجبروا على شراء هذه المواد من مقصف السجن بأسعار مرتفعة للغاية. كان مرض السل منتشرا على نطاق واسع. وكانت الإجراءات الخاصة بالتحكم بدرجة الحرارة والإضاءة غير ملائمة بصفة عامة. كانت التقارير التي تفيد بأن الحراس يسيئون معاملة السجناء، بما فيهم الأحداث المحتجزين في مرافق البالغين، شائعة. وكانت ظروف سجن النساء أفضل قليلا من الظروف في سجن الرجال. وذكرت تقارير وسائل الإعلام أن بعض السجناء قد احتجوا على الأوضاع من خلال الإضراب عن الطعام. ذكرت منظمة العفو الدولية بتاريخ 31 يوليو/تموز أن 130 محتجزاً بسجن العقرب دخلوا في إضراب عن الطعام لمدة ستة أسابيع احتجاجا على أوضاع السجن غير الإنسانية وحرمانهم من زيارة المحامين وأفراد الأسرة. وذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات انتقمت من المحتجين بالاعتداء عليهم بالضرب، واستخدام مسدسات الصعق الكهربائي، وتطبيق تدابير تأديبية، وذلك وفقاً لبيان أصدره المحتجزون من السجن.
ولم تكن السلطات دائما تفصل الأحداث عن البالغين، وكانت أحيانا تحتجز المعتقلين بانتظار المحاكمة مع السجناء المدانين. وقد زعمت منظمات معنية بحقوق الإنسان استخدام معسكرات قوات الأمن المركزي كمرافق احتجاز، الأمر الذي يخالف القانون الذي ينظم السجون.
وقد أدى العدد الكبير من حالات الاعتقال واستخدام الاحتجاز بانتظار المحاكمة خلال العام إلى تفاقم الأوضاع القاسية والاكتظاظ، مما ساهم في حدوث عدد كبير من الوفيات في السجون ومراكز الاحتجاز. وخلال عام 2017، أفاد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو مجلس شبه حكومي، أن معدّل الإشغال بمراكز احتجاز الشرطة بلغ 150 في المائة من السعة القصوى، وبلغ في السجون 300 في المائة من السعة القصوى. وكانت الرعاية الصحية في السجون غير كافية. كما ذكرت منظمات غير حكومية محلية في تقاريرها حتى تاريخ 20 يونيو/حزيران أن ما لا يقل عن 25 من حالات وفاة السجناء خلال العام يرجع إلى أسباب طبيعية كان يمكن علاجها. وقد ادعت منظمات معنية بحقوق الإنسان وعائلات بعض السجناء المتوفين بأن سلطات السجون لم تسمح للسجناء بالحصول على الرعاية الطبية التي كان من الممكن أن تنقذ حياتهم، وبأنها رفضت في بعض الحالات طلب نقل السجناء إلى المستشفى، مما أسفر عن الوفاة داخل السجن.
بتاريخ 17 يونيو/حزيران، توفي الرئيس السابق محمد مرسي بنوبة قلبية أثناء مثوله أمام المحكمة. وقد زعمت عدة منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان أن السبب في وفاته كان الإهمال الطبي أثناء وجوده بالسجن. وأعرب المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقه بشأن حصول مرسي على الرعاية الطبية والحبس الانفرادي المطول خلال فترة احتجازه التي دامت حوالي ست سنوات، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل شامل عن ظروف وفاة مرسي. وقد أجرى النائب العام تحقيقاً في وفاته وصرح أنه لا يوجد دليل على وجود انتهاكات أو إساءة معاملة. وبتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات غير قانونية أو تعسفية، وأصدر فريق الأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، تصريحاً يقول، “إن نظام السجون في مصر قد يكون أدى بشكل مباشر إلى وفاة الرئيس السابق محمد مرسي،” وانه يوجد لديهم دليل يُعتد به بأن الآلاف من المحتجزين الآخرين “من المحتمل أن يكونوا يعانون من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وقد يكون الكثير منهم معرضاً بدرجة عالية لمخاطر الموت.”
وقد زعمت منظمات غير حكومية دولية أن صحة الصحفي هشام جعفر، بما في ذلك قدرته على الإبصار، في تدهور بسبب عدم قدرة سلطات السجن على توفير الرعاية الطبية الملائمة له. وبتاريخ 27 مارس/أذار، أمرت محكمة بالإفراج عن هشام جعفر بشرط أن يراجع قسم الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع. وبتاريخ 5 أغسطس/آب، سمحت له محكمة بأن يراجع قسم الشرطة مرة واحدة فقط بالأسبوع. وكان هشام جعفر قد احتُجز في عام 2015 بتهم تتضمن العضوية في جماعة الاخوان المسلمين ومزاعم بتلقي تمويل أجنبي بطريقة غير مشروعة لمنظمته.
ووفقا لتقارير وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية محلية، تعرض عبد المنعم أبو الفتوح – مرشح سابق للرئاسة، وأحد القادة السابقين في جماعة الإخوان المسلمين، وزعيم الحزب المعارض “مصر القوية،”، لنوبتين قلبيتين في شهر يوليو/تموز أثناء وجوده بالسجن، وذلك بعد فترة قصيرة من قيام إثنين من الجماعات الحقوقية بتقديم التماس إلى النائب العام يطلب منه التدخل السريع نظراً “لحالته الصحية المتدهورة.” وبتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول، جددت محكمة جنايات القاهرة احتجاز أبو الفتوح لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق.
كانت هناك تقارير تفيد بأن السلطات قامت أحيانا باحتجاز مساجين متهمين بجرائم تتعلق بمسائل سياسية أو أمنية على نحو منفصل عن المجرمين العاديين، ولكنها عرّضتهم لإساءات لفظية أو بدنية وأخضعتهم للحبس الانفرادي العقابي. وبتاريخ 9 يناير/كانون الثاني، أسفرت إعادة محاكمة الناشط أحد دومه عن الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً. واستأنف دومه الحكم، ولم تحدد محكمة النقض موعدا بعد لجلسة الاستماع. ومنذ اعتقاله عام 2015، احتجزت السلطات دومه في الحبس الانفرادي لأكثر من 1500 يوماً.
ويصرّح القانون لموظفي السجون باستخدام القوة ضد السجناء الذين يقاومون الأوامر.
الإدارة: يكفل قانون العقوبات زيارة السجناء بشكل معقول. ووفقا لمراقبين تابعين لمنظمات غير حكومية ووفقاً لأقارب السجناء، كانت الحكومة أحيانا تمنع الزوار من زيارة السجناء. وقد زعمت أيضاً جماعات حقوقية بأن السلطات عقدت بعض جلسات الاستماع والمحاكمات داخل مرافق أمن الدولة غير المتاحة لدخول الأسر أو المحامين وحرمت المحتجزين من استشارة المحامين أثناء الفترات التي تُشدد فيها التدابير الأمنية مثل الفترة التي استضافت فيها البلاد كأس إفريقيا في شهر يوليو/تموز. وذكر تقرير أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش (HRW) بتاريخ 9 أغسطس/آب أن خالد حسن، وهو سجين ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش (HRW) في عام 2018 أنه تعرض للتعذيب والاغتصاب أثناء احتجازه، حاول الانتحار بتاريخ 29 يوليو/تموز بعد أن حرمته السلطات بشكل متكرر من تلقي زيارات من أخيه. وكان بإمكان السجناء طلب التحقيق في مزاعم الأوضاع غير الإنسانية. غير أن المراقبين التابعين للمنظمات غير الحكومية زعموا إن السجناء كانوا يعزفون عن ذلك أحياناً لخوفهم من انتقام مسئولي السجن. ولم تكن الحكومة تحقق في معظم هذه المزاعم. وذكرت منظمة العفو الدولية أن مسئولي سجن العقرب عذبوا النزلاء انتقاماً من إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على الأوضاع في السجون. وبمقتضى القانون، كان النائب العام يفتش السجون ومراكز الاحتجاز.
الرقابة المستقلة: لم تسمح الحكومة بزيارات المراقبين من المنظمات غير حكومية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولكنها سمحت ببعض الزيارات من قبل المجلس القومي للمرأة لسجن في جنوب مصر، وزيارات من قبل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى سجون ومراكز احتجاز في جنوب مصر والاسكندرية والمنيا. وأجرى المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب زيارات للسجون خلال العام. ويعترف القانون رسمياً بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مراقبة السجون، وينص بشكل محدد على أنه يشترط للقيام بالزيارات إبلاغ النائب العام مسبقاً.
في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، اصطحبت وزارة الداخلية والهيئة العامة للاستعلامات صحفيين وشخصيات عامة في جولة بسجني طرة وبرج العرب. وقد زعم ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن الجولات كان مُعداً لها مسبقاً ولم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع بالسجون. وبتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول، أجرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان جولة تفتيشية بسجن المرج العمومي. ولم تسمح السلطات لأية منظمات أخرى لحقوق الإنسان بزيارة السجون.
د. الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي
يحظر الدستور الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي ويكفل الحق لأي شخص بالطعن بعدم شرعية اعتقاله/اعتقالها أو احتجازه/احتجازها أمام المحكمة، ولكن وفقاً لجماعات حقوقية محلية ودولية، ظلت عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي متكررة.
إجراءات الاعتقال ومعاملة المحتجزين
يشترط القانون، خلافاً للأشخاص الذين يتم القبض عليهم أثناء ارتكابهم لجريمة، أن يكون إجراء الشرطة بناء على مذكرة اعتقال صادر عن محكمة، سواء كان ذلك بمقتضى قانون العقوبات أو قانون العدالة العسكرية، ولكن وردت الكثير من التقارير عن حالات اعتقال بدون مذكرة اعتقال.
كانت المحاكم الجنائية العادية ومحاكم الجنح تنظر في القضايا التي تقدمها لها النيابة العامة. وكانت الاعتقالات التي تتم بمقتضى قانون العقوبات تحدث علانية وبموجب أوامر اعتقال يصدرها وكيل نيابة أو قاض. وقد كان هناك نظام معمول به للكفالة، رغم أن بعض المتهمين ادعوا أن القضاة فرضوا مبالغ للكفالة عالية بشكل غير معقول.
يحق للمتهمين بجرائم جنائية أن يستعينوا بمحامٍ مباشرة بعد اعتقالهم، كما تسمح لهم السلطات عادة، ولكن ليس دائما، بالاتصال بأفراد أسرهم. كما أن المحكمة ملزمة بتوفير محامين للمتهمين المعوزين. وعلى الرغم من ذلك، كثيرا ما كان المتهمون يواجهون عوائق إدارية، وفي بعض الحالات عوائق سياسية، ولم يتمكنوا من الاتصال بشكل منتظم بالمحامين أو الحصول على زيارات من أسرهم. ويجوز لممثل الادعاء إصدار أمر بالحبس الاحتياطي لمدة أربعة أيام للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنح، ولمدة 15 يوم للمشتبه في ارتكابهم جنايات. ويجوز تجديد فترة الحبس الاحتياطي عن طريق ممثل النيابة بحد أقصى 60 يوماً، في حالات ارتكاب الجنح والجنايات على حد سواء. وفي اليوم الواحد والستين بعد الحجز المبدئي، يجب على النيابة رفع القضية إلى قاضٍ مختص يجوز له إطلاق سراح المتهم أو تجديد فترة الحجز لمدد تبلغ كل واحدة منها 15 يوما (ولا تتجاوز 45 يوما في المرة الواحدة).
ويجوز أن تمتد فترة الحجز من مرحلة التحقيق المبدئي وخلال جميع مراحل إجراءات المحاكمة الجنائية. ولا يجوز – إلا في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة – أن يزيد إجمالي مجموع فترات الاحتجاز التي يأمر بها ممثل الادعاء والمحكمة عن 6 شهور في حالات الجنح، و18 شهر في حالات الجنايات. وبعد انقضاء الحد القانوني الأقصى لفترة الحجز بدون إدانة، يجب على السلطات إطلاق سراح المتهم فورا. وقد تضاربت آراء خبراء القانون في تفسير القانون في القضايا التي تكون فيها العقوبة هي الإعدام أو السجن مدى الحياة عند الإدانة، حيث يرى البعض بعدم وجود حدود زمنية لتجديد الاحتجاز بأمر من المحكمة في مثل هذه القضايا.
ويمكن أن تنطبق التهم التي تنطوي على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على القضايا المتعلقة بالمظاهرات، مثل إغلاق الطرق أو التظاهر أمام المباني الحكومية؛ ونتيجة لذلك، يجوز للسلطات حجز بعض المستأنفين، المتهمين بجرائم لا تنطوي على العنف، إلى أجل غير مسمى.
الاعتقال التعسفي: يحظر الدستور الاعتقال أو التفتيش أو الاحتجاز بدون أمر قضائي، باستثناء الذين يُقبض عليهم أثناء اقترافهم لجريمة. وقد كان هناك العديد من التقارير عن عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية. وقال ناشطون وجماعات حقوقية محلية إنه كانت هناك مئات من عمليات الاعتقال – التي لم تلتزم بقوانين الإجراءات القانونية الواجبة. فعلى سبيل المثال، لم توجه السلطات إلى المحتجزين تهما بجرائم ولم تحلهم إلى النيابة العامة ومنعت أسرهم ومحاميهم من الاتصال بهم (أنظر القسم 1.ب.).
وفي أعقاب الاحتجاجات في الشوارع في 20 سبتمبر/أيلول (أنظر القسم 2.ب.)، ذكرت منظمة غير حكومية محلية معنية بحقوق الإنسان أن السلطات اعتقلت بشكل تعسفي أشخاصاً أميين بتهمة “إساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي” و “نشر أخبار كاذبة”، علاوة على مواطنين من السودان والأردن والمملكة المتحدة وهولندا ودول أخرى لم يكونوا مشاركين في الاحتجاجات. وبعد حوالي أسبوع، أفرجت السلطات عن الرعايا الأجانب المحتجزين وقامت بترحيلهم. ووفقاً لوسائل إعلام دولية، اعتقلت الشرطة بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول خالد داوود، وهو صحفي ورئيس سابق للحزب الليبرالي “الدستور.” وبتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول، أمرت نيابة أمن الدولة بتجديد الاحتجاز قبل المحاكمة لخالد داوود على ذمة التحقيق بتهم “الانضمام لجماعة محظورة” و “نشر أخبار كاذبة.”
في 31 مايو/أيار، أفرجت السلطات عن الناشط السياسي سامح سعودي الذي اعتقلته قوات الأمن في شهر أغسطس/آب 2018. وأعادت السلطات اعتقال سامح سعودي في 27 سبتمبر/أيلول، وجددت احتجازه قبل المحاكمة في 11 ديسمبر/كانون الأول. وفي الفترة ما بين 25 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/ شباط، ذكرت تقارير إعلامية أن العديد من المحتجزين، بما فيهم شادي الغزالي حرب، دخلوا في إضراب عن الطعام إحياءً للذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني وللاحتجاج على احتجازهم غير المنصف.
وحتى نهاية العام، ظل المواطن الأمريكي مصطفى قاسم محتجزاً تعسفياً للسنة السادسة على التوالي.
الاحتجاز قبل المحاكمة: لم توفر الحكومة أية أرقام عن العدد الكلي للمحتجزين قبل المحاكمة. وقد زعمت جماعات حقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو مجلس شبه حكومي، أن هناك استخدام مفرط للاحتجاز قبل المحاكمة والاحتجاز الاحتياطي خلال محاكمات متهمين بجرائم غير عنيفة. واحتجزت السلطات أحياناً محتجزين قبل المحاكمة في نفس المرافق التي يُحتجز فيها السجناء المدانون. وقد ساهم العدد الكبير من القضايا المتراكمة في المحاكم الجنائية في إطالة مدة الاحتجاز قبل المحاكمة. ولم تكن تقديرات أعداد المحتجزين قبل المحاكمة والمحتجزين احتياطيا تقديرات يُعتد بها. ووفقاً لتقرير اصدرته منظمة غير حكومية محلية في عام 2016، هناك حوالي 1500 شخصاً ظلوا قيد الحجز في أربع محافظات بدون كفالة لمدة تزيد عن عامين بدون أن تصدر ضدهم أحكام إدانة وهم في مراحل مختلفة من الإجراءات القضائية. وفي عام 2018 ذكر رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان أن ما بين 25 إلى 30 ألف شخص قد ظلوا في الاحتجاز قبل المحاكمة أو الاحتجاز بدون صدور حكم نهائي بحقهم.
وفي 4 مارس/أذار، أفرجت محكمة جنايات بالقاهرة عن المصور الصحفي محمود أبو زيد (المعروف بشوكان) بعد احتجازه لأكثر من خمس سنوات وصدور حكم بحقه في شهر سبتمبر/أيلول 2018 بالسجن لمدة خمس سنوات، بشرط أن يمضي 12 ساعة باليوم في قسم شرطة (من السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً) لمدة خمس سنوات قادمة. وكانت السلطات قد اعتقلته عام 2013 أثناء التقاطه صوراً أثناء قيام قوات الأمن بفض اعتصام الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة. واتهمت السلطات شوكان و739 آخرين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وحيازة أسلحة نارية، وارتكاب جرائم قتل. وحكمت المحكمة على 75 من المتهمين بالإعدام، وعلى 47 بالسجن مدى الحياة، وعلى 215 بالسجن لمدة 15 عاماً، وعلى 23 بالسجن لمدة 10 سنوات، وعلى 374 بالسجن لمدة خمس سنوات. وقد كانت هذه الأحكام قيد الاستئناف لدى محكمة النقض.
قدرة المحتجزين على الطعن أمام المحكمة في قانونية الاحتجاز: وفقاً للدستور، يحق للمحتجزين الطعن لدى محكمة في قانونية احتجازهم، ويجب على المحكمة أن تقرر خلال أسبوع واحد ما إذا كان الاحتجاز قانونياً، وإلا فإنه يتعين إطلاق سراح المحتجزين فوراً. وقد حرمت السلطات، من حيث الممارسة العملية، بعض الأفراد من هذا الحق، وفقاً لمنظمات محلية ودولية لحقوق الإنسان.
هـ. الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة
ينصّ الدستور على استقلال السلطة القضائية؛ وقد احترمت الحكومة بشكل عام استقلال القضاء وحياده. وبدا أحياناً أن بعض المحاكم الفردية قد افتقرت إلى الحياد، وأنها كانت تتوصل إلى نتائج لها دوافع سياسية، أوأنها لا تصدر حكماً بناءً على أدلة محددة بأن هذا الشخص مذنب. وقد احترمت الحكومة بشكل عام أوامر المحاكم. وقد زعم تقرير لمنظمة العفو الدولية بتاريخ 10 يوليو/تموز أن نيابة أمن الدولة تجاوزت، في خمس قضايا على الأقل، أوامر المحكمة بالإفراج عن محتجزين، وذلك من خلال اعتقالهم مرة أخرى في قضية جديدة، وبنفس التهم في بعض الحالات. وبتاريخ 3 يوليو/تموز، أمرت محكمة بإطلاق سراح عُلا القرضاوي التي اعتقلتها السلطات مع زوجها حسام خلف في عام 2017. وقبل إطلاق سراحها، أعادت السلطات اعتقالها بتاريخ 4 يوليو/تموز في القضية رقم 800/2019، بينما لا زالت قيد الاحتجاز، بتهم شملت الاتصال بمنظمة ارهابية وتسهيل الدعم لها أثناء احتجازها بالسجن. وقد دخلت علا القرضاوي في إضراب عن الطعام احتجاجا على تجديد احتجازها في الحبس الانفرادي في القاهرة. وكان لها اتصال محدود بمحاميها، ولم توجه لها تهم بشكل رسمي حتى نهاية العام. وفي 20 يوليو/تموز، أمرت محكمة بإطلاق سراح حسام خلف، زوج علا القرضاوي، بشرط أن يراجع قسم الشرطة مرتين بالأسبوع، إلا أنه ظل محتجزا لدى الشرطة حتى نهاية العام بموجب تهم غير معروفة. وفي 23 ديسمبر/كانون الأول، جددت محكمة جنايات بالقاهرة احتجاز علا القرضاوي لمدة 45 يوماً على ذمة مزيد من التحقيق. ووفقاً لتصريحات الأسرة لوسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية دولية، حققت السلطات مع الزوجين لانتمائهما إلى جماعة الإخوان المسلمين ونشر معلومات تهدف إلى تشويه صورة مصر.
ووفقا لتقارير إعلامية، أعادت السلطات اعتقال سمية ناصف، “سفيرة الفقراء” بمصر، في شهر مايو/أيار بعد أن توقيع أوراق الإفراج عنها. وذكرت تقارير أن السلطات اعتقلت سمية ناصف أول مرة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بدون توفير إشعار عن مكان تواجدها لمدة 27 يوماً.
إن المراجعة القضائية والتنفيذية متاحة للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام.
وقد استمرت بعض المحاكمات التي شملت مئات المتهمين، خاصة في القضايا المتعلقة بالتظاهرات المتعاطفة مع الرئيس السابق مرسي والإخوان المسلمين في عامي 2013 و2014.
وحكمت محكمة جنايات القاهرة في 27 مارس/أذار على 120 متهماً بالسجن لمدة عام واحد، وعلى سبعة آخرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ووضعتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام واحد بتهم التظاهر، والشروع في القتل، والتدمير المتعمد لممتلكات عامة، والإخلال بالنظام. وقد حدثت الاعتقالات بعد تجمهر لفترة قصيرة لبضع مئات من المحتجين أمام مقر نقابة الصحفيين احياءً للذكرى الثالثة لثورة عام 2014، وتم تفريق التجمهر بواسطة شرطة مكافحة الشغب.
يفرض القانون عقوبات على الأفراد الذين تدرجهم المحكمة ضمن فئة الإرهابيين، حتى بدون إدانة جنائية. ومن الآثار المترتبة على هذا الإدراج المنع من السفر، وتجميد الأصول، وفقدان الحقوق السياسية، وإلغاء جوازات السفر. ويجوز استئناف حكم المحكمة بالإدراج مباشرة لدى أعلى محكمة استئناف بالبلاد، ولكن منظمة هيومان رايتس ووتش (HRW) ذكرت أن الأشخاص المدرجين لم يُسمح لهم باستئناف الحكم بالإدراج، كما أن السلطات لم تبلغ معظم الأشخاص بإدراجهم الوشيك قبل صدور حكم المحكمة. وبتاريخ 16 مارس/أذار، أيدت محكمة النقض حكماً بإدراج 169 متهما على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات. ووفقا لوسائل إعلام، وجهت النيابة للمتهمين تهمة “التآمر للإضرار بالاقتصاد المصري” من خلال انتقاد سياسات الحكومة الاقتصادية ونشر شائعات عن فساد الدولة.
ينص الدستور على أنه: “لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية باستثناء الجرائم التي تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو ثكنات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة، أو المعدات أو المركبات أو الأسلحة أو الذخائر أو الوثائق أو الأسرار العسكرية أو الأموال العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية واجبهم”. ولكن التعديلات الدستورية التي أُجريت في شهر أبريل/نيسان عدّلت العبارة “اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية” إلى “اعتداء”.
استخدمت السلطات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين المتهمين بتهديد الأمن القومي. ووفقاً لتقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش (HRW) عام 2016، حاكمت المحاكم العسكرية 7400 مواطن مدني على الأقل منذ إصدار مرسوم عام 2014 الذي أمر الجيش “بمساعدة” الشرطة في تأمين “المرافق العامة الحيوية”. وكان حصول الجمهور على المعلومات المتعلقة بالمحاكمات العسكرية محدوداً. كما كان من الصعب مراقبة المحاكمات العسكرية لأن وسائل الإعلام كانت تخضع عادة لأوامر التقييد الإعلامي. وقد ذكرت منظمات حقوقية ومحامون إن المحامين في المحاكمات العسكرية وجدوا صعوبة في الاتصال بموكليهم والاطلاع على الوثائق المتصلة بالقضايا.
حكمت المحاكم العسكرية على الممثل عمرو واكد غيابياً بالسجن لمدة ثمان سنوات في قضيتين بتهم نشر أخبار كاذبة والإساءة لمؤسسات الدولة. وفي شهر مارس /أذار، أيدت محكمة استئناف عسكرية حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بحق هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بتهمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالجيش.
إجراءات المحاكمة
يكفل القانون الحق في محاكمة عادلة وعلنية، ولكن السلطة القضائية أخفقت بصورة عامة في تطبيق هذا الحق.
يعتبر القانون المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم، وعادة ما كانت السلطات تُعلمهم بشكل فوري ومفصَّل بالتهم الموجهة إليهم. ويحق للمتهمين أيضا التواجد أثناء محاكمتهم. وقد يكون مثول الأفراد المتهمين بارتكاب جنايات أمام المحكمة إلزامي، بينما هو اختياري بالنسبة للأفراد المتهمين بارتكاب جنح. وعادةً ما كانت المحاكمات الجنائية ومحاكمات الجنح المدنية علنية. ويحق للمتهمين استشارة محام، كما أن الحكومة مسئولة عن توفير محام إذا لم يكن بمقدور المتهم تحمل تكاليف المحامي. ويحق للمتهمين الحصول على ترجمة مجانية منذ لحظة توجيه الاتهامات وأثناء جميع إجراءات الاستئناف. وتقوم المحكمة بتعيين مترجم شفوي. ويسمح القانون للمدعى عليهم مواجهة الشهود وتوجيه أسئلة لهم، كما يحق لهم تقديم شهودهم وأدلة براءتهم. وكان يُتاح للمتهمين الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعهم. ويكفل الدستور للمتهم حق التزام الصمت أثناء محاكمته. ويحق للمتهمين الاستئناف حتى مستوى محكمة النقض. ويجب على القاضي أن يحصل على رأي المفتي في كافة الأحكام بالإعدام، وهو رأي غير ملزم، ويجب أن يصادق الرئيس على هذه الأحكام.
وردت تقارير عن قيام السلطات باعتقال محامين عند حضورهم لتمثيل وكلائهم في الإجراءات القضائية أو مراكز الاحتجاز. على سبيل المثال، في 22 سبتمبر/أيلول، اعتقلت الشرطة المحامية ماهينور المصري خارج المقر الرئيسي لنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، عندما طرحت أسئلة نيابة عن متظاهرين محتجزين. وفي 17 ديسمبر/كانون الأول، جددت نيابة أمن الدولة احتجازها قبل المحاكمة لمدة 15 يوماً.
وقد أعدمت السلطات في شهر فبراير/شباط 15 رجلا أُدينوا بقتل عدة مسئولين حكوميين.
وصرّحت كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وأكثر من 10 منظمات مجتمع مدني محلية أن المحاكمات التي أسفرت عن الأحكام بالإعدام افتقرت للإجراءات القانونية الواجبة، وأن القضاة تجاهلوا أن الاعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب، كما لم يكن هناك محامون.
يجيز القانون للمواطنين العاديين رفع اتهامات إلى مكتب النائب العام الذي يقرر ما إذا كانت الأدلة تبرر إحالة الاتهامات إلى المحكمة لإجراء محاكمة، إلا أن المراقبين أفادوا بأنه نظراً لعدم وضوح المعايير الخاصة بالأدلة، فإن مكتب النائب العام كان يحقق في الأغلبية الساحقة من القضايا ويحيلها إلى المحكمة، بغض النظر عن قوة الأدلة. وقد قررت نيابة الجيزة بتاريخ 1 أغسطس/آب إغلاق التحقيق وعدم اتخاذ إجراء آخر بشأن الممثلة رانيا يوسف، وكان التحقيق قد نتج عن تهم تقدم بها محامون عاديون بأنها ارتكبت فعلا “فاضحاً” بارتدائها فستاناً شفافاً أثناء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018.
بعد صدور قرار رئيس الوزراء في عام 2017، أصبحت السلطات تحيل جرائم اقتصادية وأمنية معينة، بما في ذلك مخالفة قوانين التظاهر، إلى محاكم أمن الدولة بدلا عن النائب العام. ويجوز لمحاكم أمن الدولة أن تضم إثنين من القضاة العسكريين المعينين للجلوس مع ثلاثة قضاة مدنيين ولا يمكن للأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة أن تُستأنف إلا بشأن النقاط القانونية، وليس بشأن الحقائق الخاصة بالقضية كما هو الحال في المحاكم المدنية.
ووفقاً لوسائل إعلام إخبارية محلية، أصدرت محكمة طوارئ أمن الدولة بتاريخ 31 مارس/أذار أحكاماً على 25 شخصاً من أعضاء حملة عارضت الانتخابات الرئاسية للرئيس السيسي عام 2018، إذ حكمت على 21 منهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وعلى خمسة منهم بالسجن لمدة 15 عاماً. وقد كان حسام الدين الشاذلي، وهو أحد المتهمين الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات، هو مؤسس ’المجلس المصري للتغيير‘ الذي يصف نفسه بأنه معارض للحكم العسكري في مصر.
المحاكم العسكرية ليست مفتوحة للجمهور. وقد تمتع المتهمون في المحاكم العسكرية بشكل اسمي بنفس ضمانات المحاكمة العادلة، ولكن القضاء العسكري يتمتع بسلطة تقديرية واسعة لتقييد هذه الحقوق باسم الأمن القومي. وكثيرا ما كانت المحاكم العسكرية تحاكم المتهمين في غضون ساعات، وأحياناً في مجموعات، وفي بعض الأحيان بدون تمكنهم من الاستعانة بمحامين، مما جعل محامين ومنظمات غير حكومية يؤكدون بأن المحاكمات العسكرية لم تكن مستوفية للمعايير الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة. ونتيجة لذلك، كان إصدار الأحكام العاجلة في المحاكم العسكرية يحول أحياناً دون ممارسة المتهمين لحقوقهم. يحق للمتهمين في المحاكم العسكرية استشارة محامٍ، ولكن أحيانا قامت السلطات بحر من الاتصال بمحام في الوقت المناسب. ووفقا لجماعات حقوقية، سمحت السلطات للمتهمين في المحاكمات العسكرية بالاجتماع مع محاميهم مرة واحدة فقط كل ستة أشهر، على خلاف نظام المحاكم المدنية حيث تسمح السلطات للمتهمين المحتجزين بالاجتماع مع محاميهم كل 15 يوما.
يمنح قانون القضاء العسكري الذي يحكم نظام المحاكم العسكرية المتهمين في المحاكم العسكرية الحق في الاستئناف حتى مستوى المحكمة العليا للطعون العسكرية. ويتعين أن يصادق رئيس الدولة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.
السجناء والمحتجزون السياسيون
وردت تقارير عن وجود سجناء ومحتجزين سياسيين، إلا أنه لم تتوفر تقديرات يمكن التحقق منها عن إجمالي عددهم. وقد زعمت الحكومة إنه لا يوجد مساجين سياسيين وأن كل الأشخاص الموجودين في الحجز قد وُجهت لهم تهم بجرائم، أو أنها بصدد توجيه تهم لهم بارتكاب جرائم. وأكدت جماعات حقوق إنسان ومراقبون دوليون أن الحكومة احتجزت أو سجنت عددا من الأشخاص يتراوح ما بين 20000 شخص كحد أدني، ويصل إلى 60000 شخص كحد أقصى، وذلك فقط، أو بشكل رئيسي، بسبب معتقداتهم السياسية.
العفو: كانت الحكومة تصدر بشكل دوري عفواً عن السجناء، وقد شمل ذلك أحياناً الأفراد الذين اعتبرتهم المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ذوي دوافع سياسية. أصدر الرئيس السيسي بتاريخ 17 مايو/أيار عفواً عن 560 سجيناً بما فيهم الصحفي البارز عبد الحليم قنديل الذي حُكم عليه عام 2017 بالسجن لمدة ثلاث سنوات “لإهانة الهيئة القضائية،” وثمان نساء حُكم عليهن عام 2018 بالسجن لعدة سنوات لانتمائهن لجماعة محظورة ولتنظيمهن احتجاجات مناهضة للحكومة في محافظة دمياط. وبناءً على عفو رئاسي، أفرجت السلطات عن الصحفية أسماء زيدان من قسم شرطة الهرم بتاريخ 19 أغسطس/آب بعد أن أمضت أكثر من عام بالسجن بعد أن حُكم عليها في شهر فبراير/آب 2018 بالسجن لمدة خمس سنوات “لإهانة الرئيس” و”حيازة المخدرات.”
الإجراءات القضائية المدنية وسبل الانتصاف
كان يحق للأفراد اللجوء إلى المحاكم المدنية لرفع قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وقد رفعوا مثل هذه القضايا أثناء العام، إلا أن المحاكم كانت عادة ترفض القضايا أو تحكم ببراءة المتهمين لعدم كفاية الأدلة أو لتضارب أقوال الشهود. ويمكن للأفراد والمنظمات الطعن في القرارات المحلية المجحفة أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
رد الممتلكات
منذ إطلاق عملية سيناء في عام 2018، كثفت الحكومة جهودها في شهر فبراير/شباط لإنشاء منطقة عازلة في محافظة شمال سيناء لمنع تهريب السلاح والتسلل من وإلى قطاع غزة. وأنشأت الحكومة أيضاً منطقة عازلة حول مطار العريش، جنوب العريش.
وفي عام 2018، بناءً على مقابلات وتحليل لصور الأقمار الصناعية، ذكرت منظمات معنية بحقوق الإنسان أن الحكومة دمرت حوالي 3600 منزل ومنشأة تجارية ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية في شمال سيناء. وعلى النقيض من هذه التقارير، ذكرت الحكومة في تصريحات لوسائل الإعلام أنها هدمت 3272 من المباني السكنية والتجارية والإدارية والمجتمعية بين منتصف عام 2013 إلى عام 2016. وعلى الرغم من أن الحكومة قد أعلنت أنها سوف تعوّض بشكل ملائم كافة الأسر التي دمرت منازلها، ذكرت جماعات حقوقية أن قوات الأمن استمرت في إخراج السكان من المنطقة العازلة بدون تعويض ملائم عن فقدان الممتلكات. وعلاوة على ذلك، لم تعوض الحكومة السكان عن الأراضي الزراعية. كما ذكرت منظمات معنية بحقوق الإنسان، بما فيها منظمة هيومان رايتس ووتش (HRW)، أن قوات الأمن هدمت منازل الإرهابيين المشتبه فيهم والمنشقين وأسرهم، وذلك على نحو عقابي.
ووفقاً لوسائل إعلام، اعتقلت السلطات خلال العامين المنصرمين 57 من سكان جزيرة الوراق لتنظيمهم احتجاجات غير مصرح بها أو لرفضهم مغادرة منازلهم التي كانت الحكومة تُعِد لهدمها لغرض تطوير المنطقة التي يقيمون بها. وبتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول، برّأت دائرة الإرهاب بمحكمة جنح الدقي 22 من سكان جزيرة الوراق، بما فيهم أربعة محامين، من تهمة التظاهر والتجمهر في عام 2017. وتمت إحالة بقية المتهمين البالغ عددهم 35 شخصاً إلى محكمة طوارئ أمن الدولة التي كانت تدرس القضية بحلول نهاية العام. ومن المزمع عقد الجلسة التالية في 11 يناير/كانون الثاني عام 2020. وتزعم الحكومة أن السكان قد بنوا بشكل غير قانوني منازل على الأرض. وفي 18 أغسطس/آب، ذكرت تقارير إخبارية أن الحكومة اعتقلت ناشطاً بارزا بجزيرة الوراق يُدعى ناصر أبو العينين، وذلك بمطار القاهرة الدولي عند عودته من الخارج.
و. التدخل التعسفي أو غير المشروع في الخصوصية أو في شؤون الأسرة أو البيت أو المراسلات
يحظر الدستور مثل هذه الأفعال ويكفل خصوصية المنزل والمراسلات والمكالمات الهاتفية وغير ذلك من وسائل الاتصال. وعلى الرغم من ذلك، وردت تقارير بأن أجهزة الأمن قامت أحيانا بمراقبة النشطاء السياسيين والصحفيين والأجانب والكتّاب، ورصدت اتصالاتهم الشخصية، وفحصت مراسلاتهم بما في ذلك البريد الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وفحصت سجلاتهم البنكية، كما قامت بتفتيشهم تفتيشاً ذاتياً وتفتيش منازلهم بدون موافقة قضائية، وصادرت ممتلكاتهم الشخصية على نحو خارج إطار القضاء. كما وردت تقارير عن قيام الشرطة، قبل الاحتجاجات أو المظاهرات المخطط لها، بإيقاف الشباب في الأماكن العامة وتفتيش هواتفهم بحثًا عن أدلة على تورطهم في أنشطة سياسية مرفوضة تعتبر في طبيعتها مناهضة للحكومة.
ز. الانتهاكات التي ترتكب أثناء النزاعات الداخلية
استمر النزاع في شمال سيناء الذي يشمل قوات الأمن الحكومية، ومنظمات إرهابية، وجماعات مسلحة أخرى (بما فيهم مليشيات وعصابات إجرامية). ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، قُتل 59 جنديا على الأقل في هجمات على مواقع حكومية أو في عمليات مكافحة الإرهاب. كما ذكرت جماعات حقوقية ووسائل إعلام دولية أن القوات المسلحة استخدمت عنفاً عشوائياً أثناء العمليات العسكرية أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير ممتلكات. وقد استمرت الحكومة في فرض قيود على سفر سكان شمال سيناء إلى البر الرئيسي لمصر وعلى الحركة داخل محافظة شمال سيناء. وبدأت القوات المسلحة خلال العام بعض المشاريع التنموية، مثل بناء المنازل ومحطة لتحلية المياه.
ولقد قيّدت الحكومة بشكل صارم وصول وسائل الإعلام إلى شمال سيناء. وقد نظمت عام 2018 رحلتين منفصلتين للصحافة الأجنبية إلى المنطقة، ولكن لم تنظم رحلات جديدة منذ لك الحين. وكانت هناك تقارير متواصلة عن النقص المتكرر في الغذاء والوقود والمستلزمات الأخرى نتيجة للقيود الأمنية.
أعمال القتل: حتى 16 ديسمبر/كانون الأول، لم تُقر الحكومة بوجود أي وفيات وسط المدنيين بسبب أعمال قوات الأمن. وذكرت منظمات معنية بحقوق الإنسان أن بعض الأشخاص الذين قُتلوا على يد قوات الأمن كانوا مدنيين. وأكدت منظمة هيومان رايتس ووتش (HRW) في تقرير لها بشهر مايو/أيار أنها وثقت 14 حادثة قتل خارج إطار القانون لمحتجزين في سبع حالات منفصلة في فترة بين عامي 2016 و2018. ولم تجد منظمة هيومان رايتس ووتش (HRW) أي دليل على أن النيابة قد فتحت تحقيقا في أي من هذه الحوادث، رغم أنه ذُكر أن الاستخبارات العسكرية قد فتحت تحقيقا في حالة واحدة.
أفادت منظمات معنية بحقوق الإنسان ووسائل إعلام بوقوع ضحايا وسط المدنيين بعد إطلاق نيران لمدفعية الجيش أو نتيجة لرصاصات طائشة من مصادر مجهولة في المناطق السكنية المدنية. ولقى حوالي 621 مدنياً حتفهم وأُصيب 1247 آخرون بين شهر يوليو/تموز 2013 ومنتصف عام 2017 نتيجة للرصاصات الطائشة والقصف من مصادر مجهولة، وذلك وفقاً لإحصائيات من مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء وردت في تقرير صحفي صدر في شهر مايو/ أيار. وذكرت الصحافة بتاريخ 27 يونيو/حزيران أن تسعة مدنيين لقوا حتفهم عندما أصابت منزلهم قذيفة مدفعية من مصدر مجهول بعد هجوم شنته جماعة مسلحة غير معروفة على أحد نقاط تفتيش قوات الأمن. كما وردت تقارير في شهر أغسطس/آب أن هيئة القضاء العسكري طلبت التحقيق مع اثنين من الضباط وأربعة جنود متورطين في حوادث رصاصات طائشة أسفرت عن ثلاث إصابات وحالة وفاة واحدة.
ذكرت جماعات معنية بحقوق الإنسان ووسائل إعلام أن السلطات أطلقت النار على المدنيين بزعم عدم الالتزام بتعليمات أفراد الأمن في نقاط التفتيش أو لأسباب أخرى مجهولة. وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش (HRW) أنه لم يكن بالإمكان في بعض الحالات بين عامي 2016 و2018 توفير المساعدة الطبية للضحايا نظراً لأن المستشفيات كانت تخشى إرسال سيارات الاسعاف خوفاً من أن يطلق أفراد الجيش، المتمركزين في نقطة التفتيش، النار عليها.
وقد استمرت الجماعات الإرهابية وجماعات مسلحة أخرى في استهداف القوات المسلحة والمدنيين، مستخدمة الأسلحة النارية، والأجهزة المتفجرة المرتجلة، وتكتيكات أخرى. وبتاريخ 10 أبريل/نيسان، ذكر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن الهجمات التي شنتها جماعات مسلحة في شمال سيناء أسفرت عن مقتل طفلين، أحدهما طفل في الخامسة عشر من العمر تم استخدامه لشن الهجوم.
عمليات الاختطاف: اختطفت جماعات إرهابية وجماعات مسلحة أخرى مدنيين في شمال سيناء. ووفقاً لجماعات معنية بحقوق الإنسان، نادرا ما أطلقت الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة الأخرى سراح المختطفين؛ وكانوا في كثير من الأحيان عرضة للقتل رمياً بالرصاص أو بقطع الرأس. وفقا لجماعات معنية بحقوق الإنسان، كانت الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة الأخرى تختطف المدنيين الذين حامت حولهم شائعات بأنهم يتعاونون مع قوات الأمن. وقد زعم تنظيم الدولة الإسلامية-سيناء في شهر يوليو/تموز مسئوليته عن اختطاف أربعة مدنيين في بير العبد وقطع رؤوسهم. وبتاريخ 6 سبتمبر/أيلول، ذكر معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط أن جماعة مسلحة مجهولة اختطفت 10 رجال، كلهم من قبيلة الدواغرة، بالقرب من بير العبد في شمال سيناء.
الإيذاء البدني والعقاب والتعذيب: أشارت منظمة هيومان رايتس ووتش (HRW) في تقرير لها في شهر مايو/أيار إلى مزاعم بحدوث تعذيب في الفترة بين عامي 2016 و2018 في مرافق احتجاز عسكرية بالقاعدة العسكرية للكتيبة 101 في العريش، وفي مركز للشباب والرياضة في مدينة الشيخ زويد، كان قد تم تحويله وصار يُعرف بمعسكر الزهور، وكذلك حدوث تعذيب بواسطة أفراد الاستخبارات العسكرية في سجن العزولي العسكري في معسكر الجلاء العسكري في الاسماعيلية.
الانتهاكات الأخرى المتصلة بالنزاع: وفقاً لتقارير صحفية، هاجمت جماعات إرهابية وجماعات مسلحة أخرى أفراد الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف وهي تحاول الوصول إلى نقاط التفتيش الأمنية أو أثناء نقلها للجنود المصابين إلى المستشفيات. ووفقاً لتقارير صحفية ومنظمات معنية بحقوق الإنسان، قامت سلطات الدولة بإجلاء المدنيين قسراً من مدينة رفح الحدودية في محاولة لكبح جماح عمليات التهريب (انظر القسم 2. د). وبتاريخ 16 يوليو/تموز، ذكرت وسائل إعلام محلية أن جرافات تابعة للجيش هدمت أربع منازل لإرهابيين مشتبه فيهم في جنوبي العريش.
القسم 2. احترام الحريات المدنية، بما فيها:
أ. حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة
يكفل الدستور حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة، ولكنه يتضمن بنداً ينص على أنه “يجوز أن يُفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة”. ولم تحترم الحكومة هذا الحق في كثير من الأحيان.
حرية التعبير: عبّر المواطنون عن آرائهم حول مجموعة واسعة من المواضيع السياسية والاجتماعية. ومع ذلك، حققت الحكومة مع المنتقِدين وقدمتهم للمحاكمة بزعم التحريض على العنف، وإهانة الدين، أو إهانة الشخصيات والمؤسسات العامة، مثل القضاء والمؤسسة العسكرية، أو مخالفة الآداب العامة. وقد واجه الأفراد أيضاً مضايقة مجتمعية ورسمية بسبب آراء تم اعتبارها متعاطفة مع احتجاجات سياسية في بلدان أخرى، مثل محمد رمضان الذي ظل في الاحتجاز قبل المحاكمة بعد اعتقاله في شهر ديسمبر/كانون الأول 2018 بتهمة “التحريض على عدم الاستقرار الاجتماعي” بعد أن نشر صورة له على الفيسبوك وهو يرتدي سترة صفراء مشابهة لتلك التي يرتديها المحتجون السياسيون في فرنسا.
يُعرّف القانون الإرهاب تعريفاً فضفاضاً، بحيث يشمل “أي تصرف يضر بالوحدة الوطنية أو سلامة المجتمع.” وقد أعرب مراقبو حقوق الإنسان عن قلقهم من أن السلطات قد تستخدم ذلك التعريف الغامض لكبت التعبير غير العنيف عن الرأي والنشاط المعارض السلمي.
بين شهري يناير/كانون الأول ويونيو/حزيران، سجلت منظمة محلية معنية برصد انتهاكات حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التعبير ما مجموعه 138 مخالفة لحرية وسائل الإعلام وحرية التعبير في شكل فني أو بوسائل رقمية. وإحدى الأمثلة التي أشارت إليها مؤسسة حرية الفكر والتعبير كان اعتقال عدة رموز سياسية بتاريخ 25 يونيو/حزيران بعد أن اجتمعوا لتكوين تحالف سياسي جديد (تحالف الأمل) لخوض الانتخابات البرلمانية عام 2020. وبتاريخ 6 أغسطس/آب، أيدت محكمة جنايات القاهرة تجميد أصول 83 من المتهمين في القضية (رقم 930/2019). وبتاريخ 3 سبتمبر/أيلول، قدم أعضاء مجلس إدارة نقابة الصحفيين، وصحفيون، وأسر المحتجزين ثلاث شكاوى رسمية للمجلس القومي لحقوق الإنسان تزعم أن المحتجزين يعانون من أوضاع احتجاز سيئة وإهمال طبي. وكان من المزمع عقد جلسة الاستماع التالية لتجديد احتجاز المتهمين بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني 2020.
بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات حازم حسني وحسن نافعة، وهما أستاذا علوم سياسية بجامعة القاهرة كانا يعلنان عن انتقادهما للرئيس السيسي. كان حازم حسني أيضاً المتحدث باسم حملة سامي عنان للانتخابات الرئاسية عام 2018 (انظر القسم 3). ووفقاً لوسائل إعلام، تم اعتقال حسن نافعة بعد دقائق من بث قناة محلية لمحادثة مسربة بينه وبين منتج بقناة الجزيرة طالب فيها حسن نافعة بمبلغ 16500 جنيه مصري (1000 دولار أمريكي) لإجراء مقابلة مع قناة الجزيرة. وبتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول، أمرت نيابة أمن الدولة بتجديد احتجاز حازم حسني وحسن نافعة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهم “الانضمام لجماعة محظورة” و “نشر أخبار كاذبة.”
وقد زعمت منظمة هيومان رايتس ووتش (HRW) في تقرير لها بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني أنها قد وثقت 28 حالة من عام 2016 إلى 2019 ضايقت فيها السلطات أو هددت واحداً أو أكثر من أفراد أسر صحفيين، وعاملين بوسائل إعلام، ونشطاء سياسيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ممن انتقدوا الحكومة ويعيشون حالياً خارج البلاد.
الصحافة ووسائل الإعلام، بما في ذلك وسائط الإعلام الاليكترونية: كانت وسائل الإعلام المستقلة نشطة وعبرت عن مختلف وجهات النظر، ولكن مع وجود قيود كبيرة. ذكرت وسائل إعلام مستقلة أن كيانات مملوكة جزئياً أو كلياً لأجهزة الاستخبارات كانت تسيطر طيلة العام على العديد من الشركات الإعلامية المستقلة. وينظم الدستور وقانون العقوبات وقانون الصحافة والإعلام والمطبوعات القضايا المتعلقة بوسائل الإعلام. وقد نظمت الحكومة تراخيص الصحف، وتحكمت في طباعة وتوزيع معظم الصحف الرئيسية، بما فيها الصحف الخاصة وتلك التي تملكها أحزاب المعارضة. ولا يفرض القانون قيوداً على ملكية الصحف.
وقد دعمت أكثر من 20 وسيلة إعلامية تملكها الدولة السياسة الرسمية للدولة على نطاق واسع. وتحتفظ الهيئة الوطنية للإعلام بسلطة تعيين وإقالة رؤساء التحرير في دور النشر التي تملكها الدولة. وكان اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، وهو هيئة حكومية، يعين رؤساء الإذاعة والقنوات التلفزيونية التي تمتلكها الدولة. كما كانت وسائل الإعلام الخاصة والمملوكة للدولة (بما في ذلك التلفزيون والصحافة الالكترونية) تبث وتنشر أحياناً انتقادات معتدلة لسياسات الحكومة، ولكن الخطاب الإعلامي السائد كان داعماً للرئيس ومبادراته السياسية.
ويعتبر القانون مواقع الويب، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم 5000 عضوا على الأقل، وسائل إعلام، ويفرض عليها دفع رسوم ترخيص تبلغ 50000 جنية مصري (3030 دولار)، كما يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطة تقديرية واسعة لحجب المحتوى. ووفقا لتقارير إعلامية، فرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على صحيفة ’المشهد‘ الأسبوعية مبلغ 50000 جنيه مصري (3030 دولار) كغرامة في شهر مارس/أذار وحجب موقعها على الويب لمدة ستة شهور بزعم نشر مواد جنسية فاضحة. وقد زعمت صحيفة المشهد أنها لم تنشر مواد غير قانونية، وأن الحجب كان بسبب تقاريرها التي تزعم بأن قسم شرطة بالقاهرة ابتز أصحاب الأعمال التجارية لتمويل الطعام الذي سيتم توفيره للناخبين في استفتاء شهر أبريل/نيسان. ووفقاً لتقارير إعلامية، منع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صحيفة المشهد أيضاً من إرسال 30 صحفي لتغطية مراكز الاقتراع أثناء الاستفتاء.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول، أفادت تقارير لجنة حماية الصحفيين إلى وجود 26 من الصحفيين في السجون في بالبلاد.
وذكرت وكالة أنباء التحرير بتاريخ 23 يونيو/حزيران أنها بصدد إيقاف عملياتها بعد أن حجبت السلطات موقعها على الويب بتاريخ 9 مايو/أيار. ووفقاً لتقرير صدر عن لجنة حماية الصحفيين بتاريخ 25 يونيو/ حزيران، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحة في شهر مارس/أذار تنص على أن المواقع الالكترونية التي تخالف قوانين الإعلام سوف تُحجب.
وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني، داهمت عناصر أمن مجهولة مكتب الموقع الإخباري “مدى مصر،” وصادرت المستندات والأجهزة الاليكترونية واحتجزت ثلاثة موظفين. وتم أخذ الموظفين المحتجزين إلى قسم شرطة قبل إطلاق سراحهم بعد عدة ساعات. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت وزارة الخارجية بياناً يقول أن مدى مصر قد خضعت للتحقيق لأنها كانت تعمل بدون تصريح. ولم ترد أية معلومات إضافية عن سير إجراءات التحقيق حتى 16 ديسمبر/كانون الأول.
وفي 21 مايو/أيار، أمرت محكمة بالإفراج عن الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين الذي ظل محتجزاً قبل المحاكمة لمدة 880 يوماً بزعم نشر أخبار كاذبة وتلقي أموال من سلطات أجنبية لتشويه سمعة الدولة. وقبل إكمال إجراءات الإفراج عن محمود حسين، أعادت السلطات اعتقاله مرة أخرى ولايزال في الاحتجاز قبل المحاكمة بانتظار توجيه تهم رسمية إليه.
العنف والتحرش: وفقا لتقارير صحفية وجماعات حقوق إنسان محلية ودولية، قامت جهات فاعلة حكومية وغير حكومية باعتقال وسجن ومضايقة وتخويف صحفيين. وقد أفادت تقارير المراسلين الأجانب بوجود حالات قامت الحكومة فيها بمنع دخولهم إلى البلاد وترحيلهم وتعطيل أو رفض إصدار تصاريح إعلامية لهم؛ وادعى البعض أن تلك التصرفات كانت جزءا من حملة حكومية لتخويف وسائل الإعلام الأجنبية.
ووفقاً لتقارير إعلامية، احتجزت السلطات بتاريخ 20 فبراير/شباط ديفيد كيرك باتريك، مراسل بصحيفة نيويورك تايمز، في مطار القاهرة الدولي ومنعته من دخول البلاد. كان ديفيد كيرك باتريك مدير مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة من عام 2011 إلى 2015، وهو مؤلف كتاب عن مصر بعنوان في أيدي الجنود.
الرقابة أو تقييد المحتوى: لقد كانت هناك رقابة حكومية. ويعطي قانون الطوارئ الرئيس سلطة مراقبة الصحف والمطبوعات والمقالات الافتتاحية والرسومات وسائر سبل التعبير عن الرأي، كما يخوله صلاحيات ضبط ومصادرة المطبوعات وإغلاق دور النشر والمطابع.
وفقاً لتقارير إعلامية، حجبت السلطات 34000 موقع الكتروني قبل استفتاء شهر أبريل/نيسان، بما في ذلك مواقع كانت تجمع التوقيعات للاعتراض على التعديلات. ذكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بتاريخ 23 يونيو/حزيران أن السلطات حجبت عن الظهور ثلاث طبعات من صحيفة الأهالي الأسبوعية التابعة لحزب التجمع اليساري والتي ناقشت أوامر العفو الرئاسي، والفساد، والتغيير الوزاري المُزمع. وأشار تقرير مؤسسة حرية الفكر والتعبير أيضاً إلى أن الحكومة قد كانت في السابق قد حجبت صحف الدستور، والمصريون، وصوت الأمة، والصباح، والبوابة.
وأفاد بعض الناشطين والكثير من الصحفيين بشكل سري بأنهم كانوا يمارسون رقابة ذاتية على الانتقادات الموجهة للحكومة أو التعليقات التي قد تُفهم على أنها متعاطفة مع الإخوان المسلمين، وذلك نتيجة للبيئة الإعلامية العامة المناهضة للإخوان المسلمين والمؤيدة للحكومة. كما تحفظت دور النشر واحجمت عن نشر الكتب التي تنتقد المؤسسات الدينية، مثل الأزهر أو تطعن في الدين الإسلامي.
وبتاريخ 22 مارس/أيار، منعت نقابة المهن الموسيقية المغنية المشهورة شيرين عبد الوهاب من الأداء واستدعتها للتحقيق بسبب “الإساءة لمصر.” وقد رفعت النقابة الحظر في مستهل شهر يونيو/حزيران بعد قدمت شيرين اعتذاراً علنياً.
قوانين التشهير/ القذف: أفادت التقارير الصادرة عن جماعات حقوقية محلية ودولية بوجود عدة حالات قامت فيها السلطات بتوجيه اتهامات وإدانة أفراد بتهمة ازدراء الدين وفقاً للقانون المسمى “قانون ازدراء الأديان”، والذي يستهدف بصفة أساسية المسيحيين، وأيضاً المسلمين.
وبتاريخ 29 يناير/كانون الثاني، أطلق مدوِّن الفيديو الملحد شريف جابر صفحة تمويل جماعي بعنوان “ساعدوني في الهروب من مصر” لمساعدته في شراء جنسية أخرى. وبتاريخ 29 مارس/أذار، ذكر على تويتر أن هناك مذكرتان للقبض عليه بتهمة الخيانة وتلقي أموال من جهات غير معروفة. وتم اعتقال شريف جابر بتهم تتعلق بالإساءة للإسلام في الأعوام 2018 و2015 و2013. هذا، وحتى 16 ديسمبر/كانون الأول لم تكن الحكومة قد ألقت القبض عليه.
الأمن القومي: يجيز القانون للرقابة الحكومية منع نشر معلومات تتعلق بالاستخبارات والأمن القومي.
ويفرض القانون غرامة على أي شخص “يقوم بطريقة متعمدة بنشر …. أو ترويج أخبار كاذبة.” وتبلغ قيمة الغرامة عدة أضعاف متوسط الراتب السنوي لمعظم الصحفيين المحليين. وقد أنشأت السلطات في شهر مارس/أذار 2018 خطوطاً ساخنة لعامة الناس للاتصال الهاتفي أو ترك رسائل نصية للإبلاغ عن الأخبار الكاذبة في وسائل الإعلام التقليدية أو على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها الإضرار بالأمن القومي.
ويجوز للقضاة إصدار أوامر مقيدة لمنع وسائل الإعلام من تغطية قضايا تُنظر أمام المحاكم وتعتبر حساسة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وذكرت جماعات حقوقية أن السلطات كانت تسيء استخدام الأوامر أحياناً من أجل حماية المسئولين بالحكومة أو الشرطة أو الجيش من تدقيق المواطنين في أفعالهم. وقيدت الحكومة والمؤسسة العسكرية قدرة وسائل الإعلام على دخول مناطق كثيرة في شمال سيناء مشيرتين إلى أسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
احتجزت السلطات المدوّن إسلام الرفاعي، المعروف ب’خُرْم‘، والذي يدير حساباً ساخراً على تويتر ولديه 75000 متابع، في الحجز قبل المحاكمة منذ عام 2017 وفقاً لمحاميه. وما زالت المنظمات غير الحكومية تزعم أن السلطات استخدمت قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين الطوارئ بشكل غير منصف لمحاكمة الصحفيين والناشطين والمحامين وأعضاء الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات والمنتقدين بسبب انتقاداتهم السلمية.
حرية الإنترنت
يحمي الدستور الحق في الخصوصية، بما في ذلك الخصوصية على الانترنت، كما أنه يكفل سرية و”حُرمة” المراسلات البريدية والتلغرافية والالكترونية، والمكالمات الهاتفية، وغير ذلك من وسائل الاتصال. فلا يجوز مصادرتها أو الكشف عنها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي، ولفترة محددة، وذلك فقط في الحالات التي حددها القانون. ويحظر الدستور على الحكومة القيام بشكل “تعسفي” بإعاقة استخدام المواطنين لكافة أشكال الاتصال على الانترنت، أو قطع الاتصال، أو حرمان المواطنين منه.
وبالرغم من الضمانات التي يكفلها القانون، فقد قيدت الحكومة وعطلت إمكانية الوصول إلى الإنترنت وراقبت المحتويات المنشورة على المواقع الشبكية. وردت تقارير موثوقة بأن الحكومة كانت تراقب الاتصالات الشخصية على الانترنت دون سلطة قانونية تجيز ذلك، بما في ذلك شن هجمات سبرانية للتمكن من الدخول إلى أجهزة وحسابات تخص منتقدي الحكومة. وقامت أجهزة إنفاذ القانون بتقييد أو إعاقة وصول الأفراد إلى الانترنت، وراقبت الحكومة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الإنترنت، معتمدة على قانون يسمح فقط باعتراض الاتصالات بصورة موجّهة تحت رقابة قضائية ولمدة محدودة، ولا يسمح بالمراقبة الجماعية العشوائية. وقامت النيابة العامة بمقاضاة أشخاص متهمين بنشر مواد “مسيئة.”
ويجرِّم قانون مكافحة الإرهاب استخدام الإنترنت “للترويج لأفكار أو معتقدات تدعو إلى القيام بأعمال إرهابية” أو “لنشر ما يكون الهدف منه هو تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على مجرى العدالة فيما يتعلق بأية جريمة إرهابية.” كما يصرح القانون للنيابة العامة والمحققين بمراقبة وتسجيل الاتصالات على الإنترنت بين المشتبه بهم في قضايا الإرهاب لمدة 30 يوماً، ويمكن تمديدها على أن تجدد 30 يوماً في كل مرة. ولا يحدد القانون فترة تراكمية قصوى يُسمح بها.
ينص قانون الجرائم الإلكترونية الصادر في شهر أغسطس/آب 2018 على أنه “يجوز للسلطة المختصة بالتحقيق إصدار الأمر بحجب الموقع الإلكتروني عندما تشير الأدلة إلى أن الموقع الالكتروني يبث عبارات أو أرقام أو صور أو فيديوهات أو أي مواد ترويجية تمثل إحدى الجرائم التي ينص عليها هذا القانون وتشكل تهديداً للأمن القومي أو تُعّرض أمن أو اقتصاد البلاد للخطر.” ولم تصدر الحكومة لوائح تنفيذية لهذا القانون حتى شهر سبتمبر/ أيلول.
ولقد وردت تقارير بأن الحكومة حجبت بصفة مؤقتة الوصول إلى تطبيقات رسائل الإنترنت. وفي 5 مارس/ أذار، نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقارير تفيد بأن الحكومة راقبت مواقع التواصل الاجتماعي. وفي 14 مارس/أذار، وردت تقارير بأن السلطات حجبت الفيسبوك وغيره من منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
كما حاولت الحكومة إعاقة اتصالات جماعات إرهابية تعمل في سيناء، وذلك من خلال قطع خدمات الهاتف المحمول، والانترنت، وأحيانا خطوط الهاتف الأرضية.
ويلزم القانون مزودي خدمة الانترنت وخدمة الهاتف المحمول السماح للحكومة بالاطلاع على قواعد بيانات العملاء، مما يتيح لأجهزة الأمن الحصول على معلومات عن أنشطة عملاء محددين، مما قد يؤدي إلى انعدام الخصوصية الفردية على الانترنت.
وقد وردت تقارير بأن السلطات راقبت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التعارف لاكتشاف هوية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (مجتمع الميم) وإلقاء القبض عليهم (أنظر القسم 6، اعمال العنف والتمييز وغيرها من أشكال إساءة المعاملة على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسانية).
وذكر موقع إخباري محلي في شهر أبريل/نيسان أن الحكومة حجبت موقعه الالكتروني و500 موقع الكتروني آخر في مصر. وشملت المواقع الالكترونية المحجوبة مواقع المنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان والعديد من المواقع والشبكات الافتراضية الخاصة. وكانت بعض عمليات الحجب تهدف على ما يبدو للرد على تغطية إخبارية منتقدة للحكومة أو لإعاقة نشاط سياسي أو احتجاجات مناهضة للحكومة. وبتاريخ 15 أبريل/نيسان، ذكر موقع Netblocks.org أن الحكومة حجبت 34000 موقعاً على الانترنت لإيقاف حملة على الانترنت لجمع توقيعات لمعارضة الاستفتاء بشأن الدستور في شهر نيسان/أبريل. وبتاريخ 22 مايو/أيار، ذكرت منظمة محلية معنية بحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها أن الحكومة حجبت 26175 موقعاً الكترونياً لإيقاف حملة “باطل” التي أُطلقت بتاريخ 8 نيسان/أبريل للطعن في استفتاء أبريل/نيسان. وفي أعقاب احتجاجات الشوارع في 20 سبتمبر/أيلول (أنظر القسم 2.ب)، ذكر مستخدمو الانترنت في جميع أرجاء البلاد وجود صعوبة في الوصول إلى تطبيق ماسنجر على الفيسبوك والمواقع الالكترونية الإخبارية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وقناتي الجزيرة والحرة. وذكر متحدث باسم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه ربما تم حجب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وغيرها من المواقع الإخبارية بسبب تغطيتها “غير الدقيقة” للاحتجاجات.
وقد رفع الموقع الإخباري الالكتروني “مدى مصر” في عام 2017 دعوى قضائية ضد الحكومة يطلب فيها معلومات عن سبب حجب الموقع. وفي شهر سبتمبر/أيلول 2018، أحالت محكمة القضاء الإداري القضية إلى هيئة الخبراء القضائيين بوزارة العدل للمراجعة الفنية للقضية. وكانت القضية لا تزال معلقة بحلول نهاية العام، وزعم محامو الدفاع أن دراسة القضية قد تستغرق سنوات.
وقد وردت تقارير عن حدوث هجمات سبرانية بدوافع سياسية. كما وثّق تقرير لمنظمة العفو الدولية بتاريخ 6 مارس/أذار لموجة من الهجمات السبرانية من المحتمل أن يكون منشأها جهات تدعمها الحكومة. وبدأت الهجمات في مستهل شهر يناير/كانون الثاني واشتملت على عدة محاولات للدخول إلى حسابات البريد الاليكتروني الخاصة بمدافعين بارزين عن حقوق الإنسان في مصر، وحسابات خاصة بعاملين في وسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدني.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في شهر أكتوبر أن سلسلة من الهجمات السبرانية استهدفت صحفيين وسياسيين معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، حيث ثبّت المهاجمون برمجيات على هواتف الأشخاص المستهدفين مكنتهم من قراءة ملفات الضحايا وبريدهم الاليكتروني وتعقب أماكن تواجدهم. وقالت الصحيفة أن هذه الهجمات قد تم تتبعها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الإحداثيات الجغرافية التي كانت كامنة في أحد البرمجيات التي تم استخدامها لتعقّب الأشخاص المستهدفين تطابق إحداثيات المقر الرئيسي لجهاز المخابرات العامة.
الحرية الأكاديمية والمناسبات الثقافية
وردت تقارير بوجود قيود حكومية على الحريات الأكاديمية والفعاليات الثقافية. وبعد مرسوم أصدرته وزارة التربية والتعليم في عام 2017، استمرت إزالة أية إشارة إلى ثورتي عام 2011 و2013 بالبلاد من مناهج مادة التاريخ بالثانوي. ووفقا لوسائل إعلام وجماعات حقوقية محلية، كانت هناك درجة من الرقابة الذاتية، مشابهة للرقابة الذاتية التي ذكرها معلقون غير أكاديميين، عندما يعلّق الأكاديميون علناً على القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحساسة. كان أعضاء هيئة التدريس يحتاجون إلى موافقة جهات أمنية للسفر للخارج لأغراض أكاديمية. ويتعين أيضاً على هيئات التدريس والمسؤولين بالجامعات الحكومية ومراكز الأبحاث الحصول على تصريح من وزارة الخارجية للسفر إلى الخارج لأي سبب.
في 14 أغسطس/آب، طلبت لجنة الحرية الأكاديمية بجمعية دراسات الشرق الأوسط من الحكومة رفع حظر السفر المفروض على وليد سالم، طالب الدكتوراة بجامعة واشنطن. وكانت السلطات قد اعتقلت وليد سالم في شهر مايو/أيار 2018 أثناء إعداده أبحاث رسالة الدكتوراه في مادة العلوم السياسية عن القضاء المصري، وأطلقت سراحه في شهر ديسمبر/كانون الأول بعد أن فرضت عليه حظراً من السفر وأخضعته للمراقبة بانتظار المحاكمة.
ووفقا لمنظمة محلية معنية بحقوق الإنسان، أفرجت السلطات بتاريخ 23 مايو/أيار عن يحيى القزاز، أستاذ العلوم بجامعة حلوان، بعد أن اعتقلته في عام 2018 بناء على شكوى قدمها ضده عميد كلية العلوم بالجامعة إثر تعليقات نشرها القزاز على فيسبوك تنتقد الرئيس السيسي. ووفقاً لهذه المنظمة، ظل رئيس جامعة حلوان يضايق القزاز بعد الإفراج عنه من خلال إجراء تحقيقات حول تعليقاته السياسية عام 2018، ومن خلال إحالته إلى إجراءات تأديبية بالجامعة لتغيبه عن العمل أثناء فترة سجنه.
كما كانت هناك رقابة على المناسبات الثقافية. وقد نص قرار لرئيس الوزراء صدر في يونيو/ حزيران 2018 على أنه من غير القانوني إقامة فعالية خاصة أو مهرجان دون “ترخيص مسبق من وزارة الثقافة والتنسيق مع هيئات الدولة المعنية.” وقد تمت إضافة هذا الشرط الجديد إلى اللوائح الحالية التي بموجبها يجب على المنظمات الحصول على تصريح من جهاز الرقابة في وزارة الثقافة، وكذلك تصاريح من وزارة الداخلية والنقابة الفنية المعنية لإقامة الحفلات الموسيقية والعروض والفعاليات الثقافية الأخرى. ويجب أن توافق وزارة الثقافة على جميع نصوص المسرحيات والأفلام وعلى المنتج النهائي منها. وقد فرضت الوزارة الرقابة على الأفلام الأجنبية التي ستُعرض في دور السينما، ولكنها لم تفرض رقابة على نفس الأفلام لدى بيعها على أقراص مدمجة (دي في دي).
في 26 مايو/أيار، أفرجت السلطات عن المخرج السينمائي أحمد طارق على أن يظل تحت المراقبة بانتظار محاكمته، وذلك بعد أن ظل في الحجز قبل المحاكمة منذ اعتقاله في شهر فبراير/شباط 2018. ووفقاً لمحاميه، احتجزت السلطات أحمد طارق بمعزل عن العالم الخارجي في المقر الرئيسي لقطاع الأمن الوطني لمدة ثلاثة أيام. ويواجه أحمد طارق تهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أنشئت على نحو مخالف للقانون. وقد نشأت الاتهامات عن عمله في الفيلم الوثائقي، سالب 1095 يوماً، الذي كان يسعى إلى دحض المزاعم في فيلم أنتجته الدولة يُسمى “مصر 1095” يسلط الضوء على إنجازات الرئيس السيسي.
ب. حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها
لقد قيدت الحكومة حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.
حرية التجمع السلمي
يكفل الدستور حرية التجمع “بموجب إشعار ينظمه القانون”. ويتضمن قانون المظاهرات قائمة مسهبة بالأنشطة المحظورة، ويخول القاضي سلطة حظر أو تقييد مظاهرات مزمعة بعد تقديم مذكرة رسمية. وقد أكدت منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان أن القانون لا يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التجمع. وفي عام 2017 رفعت منظمة محلية معنية بحقوق الإنسان دعوى قضائية تطعن في قانون عام 1914، بحجة أن القانون قد أجازته هيئة غير مختصة وتم إلغاؤه عام 1929. وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة حكماً في القضية بتاريخ 4 يناير/كانون الثاني 2020. وقد فرضت الحكومة في عام 2017 منطقة حظر بمسافة 2600 قدم (790 متراً) حول المؤسسات الحكومية الحيوية، وهي منطقة يُمنع التظاهر بها.
ولقد كانت هناك احتجاجات طيلة العام، معظمها احتجاجات صغيرة، وقد حدث بعضها بدون تدخل من الحكومة. وطبقت الحكومة القانون المقيد للتظاهرات بصرامة في معظم الحالات، مستخدمة القوة في بعض الحالات، بما في ذلك الحالات التي قامت فيها مجموعات صغيرة من المحتجين بالتظاهر سلميا.
ذكرت منظمات محلية غير حكومية في شهر سبتمبر/ايلول أن الشرطة اعتقلت أكثر من 4000 شخص بعد اندلاع احتجاجات صغيرة في عدة مدن بسبب اتهامات بالفساد ضد الرئيس السيسي. وذُكر أن الكثير من الأشخاص الذين تم احتجازهم لم تكن لهم صلة بالاحتجاجات، وأنه فقط قد تصادف وجودهم بالقرب من الاحتجاجات. وقد أفرجت الشرطة والنيابة فيما بعد عن أكثر من 2500 من هؤلاء المحتجزين. وزعمت منظمات محلية معنية بحقوق الإنسان أن المحتجزين تعرضوا في بعض الحالات للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة.
لم يكن العدد الإجمالي للذين تم اعتقالهم بموجب قانون التظاهر متاحاً للجمهور. وبتاريخ 31 مايو/أيار، اعتقلت السلطات الناشط السياسي هيثم محمدين الذين كان تحت مراقبة الشرطة منذ إطلاق سراحه في شهر أكتوبر/تشرين الأول بعد احتجازه قبل المحاكمة لمدة خمسة شهور. وبتاريخ 14 مايو/أيار، اعتقلت السلطات الناشط السياسي مصطفى ماهر، شقيق الناشط السياسي أحمد ماهر، الذي شارك في تأسيس حركة 6 أبريل/ نيسان. بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول، حصل مصطفى ماهر على أمر بالإفراج عنه، ولكن النيابة استأنفت أمر الإفراج على الفور. وقد ظل كلاهما في الاحتجاز قبل المحاكمة بتهمة “التواطؤ مع جماعة إرهابية.”
في 22 أبريل/نيسان، وهو اليوم الأخير للتصويت على الاستفتاء، اعتقلت السلطات أحمد بدوي، وهو مهندس وعضو في الحزب الليبرالي “الدستور،” بعد أن رفع لافتة تقول “لا للتعديلات الدستورية” خارج أحد مراكز الاقتراع بالقاهرة. ووفقا لوسائل إعلام محلية، اعتقلت السلطات في شهر فبراير/شباط أربعة من أعضاء حزب الدستور بعد أن وردت تقارير بأنهم أبدوا اعتراضهم على التعديلات الدستورية المقترحة.
وفقاً لمنظمة محلية معنية بحقوق الإنسان، ظل الآلاف من الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات خلال عامي 2013 و2014 بسبب مشاركتهم في التظاهرات (التي كان بعضها سلميا) رهن الاحتجاز؛ إلا أن السلطات أطلقت سراح آخرين بعد أن أكملوا فترات الأحكام الصادرة بحقهم، كما أطلقت سراح البعض بعفو رئاسي. وقد ذُكر أن السلطات احتجزت هؤلاء الأشخاص بتهم المشاركة في نشاط احتجاجي غير مصرح به، والتحريض على العنف، أو “إغلاق الطرق.”
زعمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إن السلطات كانت تبالغ في الاتهامات أو تستخدمها لسبب واحد هو استهداف الأشخاص المشتبه بأنهم أعضاء في الجماعات المعارضة للحكومة أو أولئك الساعين إلى ممارسة حقهم في حرية التجمع أو تشكيل الجمعيات والانضمام إليها.
وفي 29 مارس/أذار، أفرجت السلطات إفراجاً مشروطاً عن الناشط البارز علاء عبد الفتاح الذي أدانته المحكمة بالمشاركة في احتجاج عام 2013. وتتطلب شروط حكم محكمة النقض الصادر في عام 2017 من علاء عبد الفتاح أن يتواجد في قسم شرطة الدقي من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً يومياً طيلة الخمس سنوات القادمة، ولكن يجوز له الحضور عند الساعة السابعة والنصف مساءً خلال شهر رمضان. وقد استأنف علاء عبد الفتاح الحُكم الليلي وطلب أن يُسمح له باستيفاء شروط الحكم من منزله. وبتاريخ 29 سبتمبر/أيلول، احتجزت الشرطة علاء عبد الفتاح بعد أن كان يستعد للمغادرة بعد قضاء الليل في قسم الشرطة، ووجهت له تهم الانتماء لمنظمة إرهابية، وتمويل جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة لتقويض الأمن القومي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة تتعلق بالنشر. ذكرت منظمات محلية غير حكومية أنه قد عُذّب أو تعرض لأساليب أخرى من إساءة المعاملة أثناء احتجازه في سجن طرة. ومع حلول نهاية العام، ظل علاء عبد الفتاح، مع محاميه محمد الباقر، رهن الاحتجاز بتهم “الانضمام لجماعة محظورة” و “نشر أخبار كاذبة.”
منذ أن تم إطلاق سراح الناشطين أحمد ماهر ومحمد عادل من السجن في عام 2017، بعد إكمال حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمخالفة قانون التظاهر، بقيا تحت المراقبة مع شرطٍ يقتضي منهما البقاء في قسم الشرطة المحلي من الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً كل يوم. وقد أعادت السلطات في شهر مايو/أيار اعتقال أحمد ماهر وأفرجت عنه بعد بضعة أيام، وكان ذلك بتهمة الاعتداء بالضرب على مواطن واتلاف سيارته خارج قسم شرطة. واعتقلت السلطات أيضا محمد عادل في قضية أخرى. وبتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول، حكمت محكمة إدارية بأن الأمر الذي يجبر محمد عادل على قضاء كل ليلة داخل قسم شرطة كجزء من بقائه تحت المراقبة يُعتبر باطلاً. ووفقاً لأحد المحامين، حكمت المحكمة بأنه يمكن لمحمد عادل أن يقضي فترة المراقبة اليومية من الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً في منزله.
وبتاريخ 21 مايو/أيار، اعتقلت السلطات العديد من طلبة الثانوي كانوا قد احتجوا أمام مبنى وزارة التربية والتعليم بسبب الأعطال المتكررة للأنظمة الاليكترونية الجديدة في مدارسهم، وتم إطلاق سراحهم في اليوم التالي.
حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها
يكفل الدستور حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، إلا أن القانون الذي ينظم تكوين الجمعيات يقيد هذا الحق إلى درجة كبيرة.
ولقد وقّع الرئيس السيسي بتاريخ 19 أغسطس/آب على قانون جديد للمنظمات غير الحكومية. وقد حل هذا القانون محل قانون صدر في عام 2017 ذكرت منظمات محلية ودولية غير حكومية أنه يمكن أن يجعل من المستحيل بالنسبة لهم أن يعملوا بشكل مستقل، هذا، ولم يتم أبداً تطبيق قانون عام 2017. ووفقاً للمركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربح، يشمل القانون الجديد تحسينات ملحوظة على قانون 2017 في عدة جوانب، مثل الغاء الأحكام بالسجن على الأفراد بسبب المخالفات، والغاء الدور الإشرافي الرسمي السابق لسلطات الأمن والاستخبارات على التمويل الأجنبي وعلى المنظمات الأجنبية، ولكن ’المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربح‘ ذهب إلى أن القانون الجديد يحافظ على النهج التنظيمي المقيِّد بشكل عام ويواصل فرض حواجز كبيرة أمام نشاط المجتمع المدني.
ولحين إصدار اللوائح التنفيذية للقانون الجديد، استمرت وزارة التضامن الاجتماعي في تطبيق قانون المنظمات غير الحكومية السابق على المنظمات الدولية والمحلية التي تتلقى تمويلاً دولياً. وقد أفادت منظمات حقوقية بوجود حالات أقل أمرت فيها الأجهزة الأمنية بإلغاء برامج تدريب أو نشاطات أخرى كان قد خُطط لها. وبتاريخ 2 فبراير/شباط، حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية العديد من مواد قانون المنظمات غير الحكومية السابق الذي يمنح وزيرة التضامن الاجتماعي الحق في حل المنظمات غير الحكومية.
يجرّم قانون العقوبات طلب أو قبول أي تمويل أجنبي أو أية مواد أو أسلحة أو ذخائر أو “أشياء أخرى” من دول أو منظمات غير حكومية “بنية الإضرار بالمصلحة القومية”. ويجوز الحكم على المدانين بالسجن مدى الحياة (أو بالإعدام إن كانوا مسئولين حكوميين) في الجرائم التي تُرتكب أثناء فترة الحرب أو “لغرض إرهابي”.
في 16 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت منظمة غير حكومية محلية أن السلطات اعتقلت المحامي عمرو إمام بعد أن أعلن بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول أنه يعتزم الدخول في إضراب عن الطعام وبدء اعتصام احتجاجاً على اعتقال الصحفية إسراء عبد الفتاح والناشط علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر وتعرضهم لإساءة معاملة مزعومة. ومع حلول نهاية العام، كان عمرو إمام لا يزال محتجزاً على ذمة التحقيق في القضية رقم 488 لعام 2019 بتهم “التواطؤ مع منظمة إرهابية،” و “نشر أخبار كاذبة،” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة.”
وفي 2 مايو/أيار، جددت محكمة جنايات القاهرة الاحتجاز قبل المحاكمة لإبراهيم متولي حجازي، مؤسس رابطة أسر المختفين قسرياً. وكانت السلطات قد اعتقلته في عام 2017 بمطار القاهرة الدولي واحتجزته في البداية بمعزل عن العالم الخارجي. كان حجازي مسافراً إلى جنيف للمشاركة في الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وقد شملت التهم المنسوبة إليه “الاتصال بجهات أجنبية بغرض الإضرار بالمصالح القومية لمصر”. وبتاريخ 20 مايو/أيار، ذكر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي أنه “لا زال قلقاً” من أن التدابير التي تم اتخاذها ضد حجازي “تشكل أعمالاً انتقامية ضده لتعاونه مع الفريق العامل.” وبتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول، أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن حجازي. وبتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني، مثل حجازي أمام نيابة أمن الدولة متهماً في قضية جديدة تتمثل في “الانتماء إلى جماعة إرهابية،” و “تمويل جماعة إرهابية.” وبتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني، انتقد مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاحتجاز المستمر لحجازي.
عقب الإفراج في شهر ديسمبر/كانون الأول 2018 عن 41 شخصاً معظمهم من العاملين بمنظمات أجنبية غير حكومية كانت قد صدرت بحقهم أحكام في عام 2013 لإدارتهم منظمات غير مرخصة وتلقي تمويل أجنبي بدون موافقة الحكومة، برأت محكمة في شهر مايو/أيار المتهمين الإثنين المتبقيين.
ظلت جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة التابع لها، ومنظمتها غير الحكومية تعتبر منظمات غير مشروعة؛ وتم تصنيف جماعة الإخوان المسلمينً كمنظمة إرهابية.
ولقد استمرت السلطات في التحقيق مع المنظمات غير الحكومية المحلية التي تلقت أموالا أجنبية بموجب قضية تم رفعها أصلا في عام 2011. وأجّلت محكمة جنايات القاهرة حتى تاريخ 15 فبراير 2020 طلباً برفع حظر السفر المفروض على ثمانية متهمين في القضية، بما في ذلك مُزْن حسن – مؤسسة مجموعة نظرة للدراسات النسوية، المتهمة بتلقي تمويل أجنبي للإضرار بالأمن القومي فيما يتعلق بمنظمتها غير الحكومية.
وما زالت القضية التي رفعها مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب (مسجل أيضاً باسم النديم للتأهيل النفسي)، التي تطعن في أمر صدر عام 2016 لإغلاق المركز، في انتظار تقرير الخبير الذي أمرت به المحكمة. وأكد المركز أن الإغلاق كان بدوافع سياسية، وتم استهداف مركز النديم بسبب نشاطه المتعلق بالتحقيق في حالات التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز ومناخ الإفلات من العقاب فيما يتعلق بتلك الجرائم. ولقد ظل المركز يعمل بقدرة محدودة.
ج. الحرية الدينية
يرجى مراجعة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع الحريات الدينية الدولية على الموقع https://www.state.gov/religiousfreedomreport/
د. حرية التنقل
يكفل القانون حرية التنقل الداخلي، والسفر إلى الخارج، والهجرة، والعودة إلى الوطن، وقد احترمت الحكومة بشكل عام هذه الحقوق وإن كان ذلك مع بعض الاستثناءات، بما في ذلك معاملة اللاجئين وطالبي حق اللجوء المحتملين. وقد تعاونت الحكومة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع منظمات إنسانية أخرى لمساعدة وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية وغيرهم ممن تبعث أوضاعهم على القلق. واحتفظت السلطات بقائمة “المحظورين من السفر” التي منعت بعض المتهمين في قضايا منظورة أمام المحاكم من الهروب من البلد.
التنقل داخل البلد: لا يجوز للمواطنين والأجانب السفر بحرية إلى المناطق المصنفة مناطق عسكرية داخل البلد. وقد سعت الحكومة لمنع الأفراد العاديين والصحفيين ورموز المجتمع المدني والمنظمات الدولية من الدخول إلى شمال سيناء، مشيرة إلى أن ذلك يهدف لحماية سلامتهم، رغم أنها بدأت في شهر يوليو/تموز تنظم للصحفيين بعض الزيارات الخاضعة للإشراف.
السفر إلى الخارج: ينص الدستور على أنه “لا يجوز منع أي مواطن من مغادرة أراضي الدولة.”
ومع ذلك، لا يجوز للذكور، الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية الإلزامية ولم يحصلوا على إعفاء، السفر إلى خارج البلد أو الهجرة. وتشير بطاقات الرقم القومي إلى إتمام الخدمة العسكرية.
وقد فرضت السلطات على المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة الحصول على إذن من وزارة الداخلية للسفر إلى 16 بلداً هي: جورجيا، وغينيا، وإندونيسيا، والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، وقطر، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، والسودان، وسوريا، وتايلاند، وتركيا، واليمن. غير أن تطبيق هذه اللوائح كان يتم بصورة متقطعة. وقد ذكرت الحكومة أن هذه اللوائح تهدف إلى تصعيب انضمام المواطنين إلى جماعات إرهابية وإلى وضع حد لهروب المجرمين. كما أثرت هذه اللوائح أيضا على قدرة الأشخاص الآخرين على السفر إلى خارج البلاد.
فرضت الحكومة حظراً على السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين الخاضعين للتحقيق أو الذين وُجهت لهم تهم رسمية. وذكرت جماعات محلية معنية بحقوق الإنسان أن السلطات استخدمت أوامر حظر السفر لترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك أفراد لهم علاقة بمنظمات غير حكومية تخضع للتحقيق في قضية تمت إعادة فتحها تتعلق بالتمويل الأجنبي. وقد جاء في قرار لمحكمة صدر في سبتمبر/ أيلول 2018 أن حظر السفر “لا يتطلب التحقيق في بعض الحقائق والتأكد منها، ولكن يجب توافر أدلة دامغة بوجود دواعي له، ويجب أن يكون قرار المنع من السفر مستنداً على أسباب أمنية ومصالح الدولة.”
ظلت الناشطة المدافعة عن الديمقراطية إسراء عبد الفتاح غير قادرة على مغادرة البلاد نتيجة لمنعها من السفر (أنظر القسم 1.ج بخصوص اعتقالها).
النفي: لم تكن هناك حالات نفي فرضتها الحكومة، ويحظر الدستور على الحكومة طرد مواطنين أو منعهم من العودة إلى البلاد. وقد عاش بعض السياسيين من عهدي مبارك ومرسي خارج البلاد باختيارهم وصرحوا أنهم يواجهون تهديدات من الحكومة بتقديمهم للمحاكمة.
هـ. النازحون داخلياً
لا ينطبق
و. حماية اللاجئين
إساءة معاملة المهاجرين، واللاجئين، وعديمي الجنسية: خلال الفترة بين شهر أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، تم الإبلاغ عن 413 حادثة عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR ومنظمة كير CARE الدولية التي قدمت الإرشاد وأنشطة تتعلق بالوقاية من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي لعدد 1750 لاجئ وطالب لجوء.
وأفادت وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية وعاملون في مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بوقوع العديد من حوادث الاعتداء على اللاجئين، خصوصاً النساء والأطفال. ووفقاً للمفوضية، أبلغ اللاجئون أحياناً عن تعرضهم للمضايقة، والتحرش الجنسي، والتمييز. وقد واجه اللاجئون من السيدات والفتيات، خصوصاً أفارقة جنوب الصحراء، أكبر مخاطر العنف المجتمعي والجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وتقارير صحفية، ازدادت الحملات الأمنية للشرطة في الأحياء التي تؤوي اللاجئين السوريين والسودانيين واللاجئين الأفارقة الآخرين، علاوة على مهاجرين، مما أدى إلى زيادة حالات الاحتجاز. وقد أبلغ محتجزون أن السلطات تعرضت لهم بالإساءات اللفظية وعرضتهم لظروف احتجاز سيئة.
الإعادة القسرية: رغم أن الحكومة غالباً ما كانت تتصل بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين عند احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء غير المسجلين، ذُكر أن السلطات كانت أحياناً تشجع المحتجزين غير المسجلين على اختيار العودة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دول الجوار لتجنب استمرار الاحتجاز، حتى في الحالات التي أعرب فيها الأفراد عن خوفهم من العودة. وكان عدد هذه الحالات غير معروف.
مقارنةً بالأعوام السابقة، دخل عدد أقل من اللاجئين الفلسطينيين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة قادمين من سوريا، بغرض السفر إلى أوروبا. وواجهوا، في عدد من الحالات، وفي غياب وثائق سفر صالحة أو عدم قدرتهم على إثبات شخصياتهم، المزيد من الصعوبات التي تشمل احتمالات أكبر لاحتجازهم أو ترحيلهم.
الحصول على اللجوء: يكفل الدستور حماية اللاجئين السياسيين، ولكن القوانين لا تنص على منح حق اللجوء أو وضع لاجئ، كما أن الحكومة لم تضع نظاماً قانونياَ شاملاَ لتوفير الحماية للاجئين. وقد منحت الحكومة السلطة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لاتخاذ القرار بشأن منح صفة لاجئ. ولا تقوم المفوضية بتسجيل المواطنين الليبيين، كما أنها لا تسجل اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في البلد أو تقدم لهم المساعدة.
ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، كان معظم طالبي اللجوء بالبلاد حتى تاريخ 30 يونيو/حزيران يأتون من سوريا، علاوة على أريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان واليمن. كما تزايد عدد اللاجئين الأفارقة خلال العام وفقاً لتقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، خصوصاً اللاجئين من أريتريا وإثيوبيا والسودان.
أصبحت الحكومة تطبق منذ منتصف عام 2013 نظاما للتأشيرات وشروطاً لاستيفاء متطلبات الفحص الأمني للمواطنين السوريين واللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، لتضمن بذلك عدم دخول أي شخص مباشرة من سوريا لعدم وجود قنصلية مصرية هناك. وعقب زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في عام 2017، سهّلت البلاد متطلبات الحصول على التأشيرات للسوريين الذين يسعون للم الشمل مع عائلاتهم.
ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن التقارير عن تنقل الأفراد بشكل غير قانوني، بما في ذلك طالبي اللجوء، وحالات احتجاز الأجانب الذين يحاولون مغادرة البلاد بشكل غير قانوني عبر البحر الأبيض المتوسط، ظلت منخفضة خلال العام بعد أن وافق البرلمان في عام 2016 على قانون زاد بشكل كبير من الدوريات على السواحل المصرية على البحر الأبيض المتوسط عندما تم تطبيقه.
وعادةً ما كان يُتاح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وشركائها، عند تقديم طلب، التواصل مع اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين المحتجزين على طول الساحل الشمالي. وقد واجهت المنظمات الحقوقية المحلية مقاومة مستمرة من جانب الحكومة عندما محاولتها إجراء مقابلات مع المحتجزين في سجون القناطر للرجال والنساء خارج القاهرة التي كانت تضم غالبية اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين. وكانت السلطات تسمح بشكل عام للمفوضية بالاتصال مع طالبي اللجوء في كافة السجون ومراكز الاحتجاز. كانت السلطات تفرج بشكل عام عن طالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية، على الرغم من أنها لم تكن تفعل ذلك في كثير من الأحيان مع المهاجرين المحتجزين، الذين كان الكثير منهم إريتريين وإثيوبيين وصوماليين وسودانيين (الذين ربما كان لديهم أسس لطلب اللجوء). ولم يُتح للمهاجرين المحتجزين، كما هو الحال بالنسبة لطالبي اللجوء غير المسجلين، الاتصال بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين. وعادةً ما كانت السلطات تحجزهم في أقسام الشرطة لحين حصولهم على مساعدات من المفوضية أو غيرها من وكالات الإغاثة، رغم أن السلطات كانت في بعض الأحيان ترسلهم إلى سجون عادية مع المجرمين المدانين أو تقوم بترحيلهم.
لم تعترف الحكومة أبداً بسلطة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لتقديم خدمات للفلسطينيين خارج مجالات عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين، وقد ذُكر أن ذلك يرجع للاعتقاد السائد بأن السماح بتسجيلهم لدى المفوضية سوف يلغي حق اللاجئين الفلسطينيين المزعوم في العودة. وكان هناك حوالي 2900 لاجئ فلسطيني من سوريا بالبلاد، ذُكر أن معظمهم في القاهرة. وقد قدمت بعثة السلطة الفلسطينية بالبلاد مساعدات محدودة لهذه الفئة من السكان. كما قدم الصليب الأحمر السويسري أيضاً بعض المساعدات الإنسانية للفلسطينيين اللاجئين من سوريا.
العمالة: لا يوجد قانون يمنح أو يحظر على اللاجئين حق العمل. بينما واجه الذين سعوا للعمل بصورة غير شرعية تحديات نظرا لعدم توفر فرص العمل وأيضاً بسبب التمييز المجتمعي، خاصةً ضد الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى. أما اللاجئون الذين وجدوا عملاً فقد عملوا بأجور متدنية في السوق غير الرسمية، كخدم منازل على سبيل المثال، وكانوا عرضةً للاستغلال المالي والجنسي من قبل أرباب العمل.
الحصول على الخدمات الأساسية: تمكن اللاجئون، خصوصاً من أفريقيا جنوب الصحراء من غير الناطقين بالعربية، من الحصول بشكل محدود على بعض الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم الحكومي. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، كان يمكن للاجئين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الحكومية، رغم أن الكثير منهم لم تكن لديهم الموارد للحصول على هذه الخدمات، كما أن أسعار الخدمات كانت أعلى بالنسبة للاجئين نظراً للتمييز. وقد وضعت وزارة الداخلية قيوداً على بعض المنظمات الدولية التي تسعى لمساعدة المهاجرين واللاجئين في سيناء. لم يكن لدى المفوضية علم بأية مهاجرين محتجزين في سيناء منذ 2016. وفرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين دعما متواضعا لبعض اللاجئين للحصول على التعليم والرعاية الصحية، علاوة على تقديم مساعدات مالية شهرية بسيطة للاجئين المستضعفين بشكل خاص. وقدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعدات إضافية لفئات المهاجرين المستضعفين على وجه الخصوص وبعض الحالات الفردية الخاصة لطالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم أو التي لاتزال قيد النظر من جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
أما اللاجئين الأطفال غير المسجلين في المدارس الحكومية، فقد التحقوا بمدارس يديرها اللاجئون، أو مدارس خاصة، أو تلقوا تعليمهم بالمنازل. ويفرض القانون على المستشفيات الحكومية توفير الرعاية الطبية الطارئة المجانية للاجئين، ولكن لم تتوفر لدى الكثير من المستشفيات الموارد الكافية لتوفير الرعاية للاجئين. لقد كانت المستشفيات تصر في بعض الأحيان على أن يسدد اللاجئون تكاليف العلاج مقدماً قبل تلقي الخدمات الطبية، أو كانت ترفض تقديم الخدمات الطبية للأفراد اللاجئين. وذكرت وكالة محلية معنية باللاجئين أن بعض اللاجئين لقوا حتفهم بسبب عدم توفر الرعاية الطبية. وحتى تاريخ 19 مارس/أذار، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بوقوع عشرة احتجاجات وحالتي انتحار من قبل لاجئين رداً على عدم توفير الخدمات الكافية. ولمواجهة تدفق السوريين، سمحت الحكومة للاجئين وطالبي اللجوء السوريين بالحصول على خدمات التعليم والخدمات الصحية الحكومية. وفقاً لتقديرات وزارة التربية والتعليم، التحق بمنظومة المدارس الحكومية 35000 طفل من السوريين اللاجئين الذين في سن الدراسة (حوالي 90 بالمائة).
القسم 3. حرية المشاركة في العملية السياسية
يكفل الدستور للمواطنين اختيار حكومتهم من خلال انتخابات دورية حرة ونزيهة تُجرى بواسطة التصويت السري على أساس الاقتراع العام والمتكافئ، إلا أن القيود المفروضة على حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، قد حدّت من قدرة المواطنين على القيام بذلك.
الانتخابات والمشاركة السياسية
الانتخابات الأخيرة: أجرت البلاد انتخابات رئاسية في شهر مارس/ آذار 2018 أسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس السيسي بنسبة 92 بالمائة من الأصوات. وحصل المنافس الوحيد للرئيس السيسي، موسى مصطفى موسى، على 3 بالمائة من الأصوات، وهو أقل من عدد الأصوات الباطلة. ولقد سجل موسى ترشحه للانتخابات بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني، وهو آخر يوم للتسجيل، وقد كان حتى اليوم السابق لترشحه عضوا في حملة تدعم انتخاب الرئيس السيسي لولاية ثانية. ولقد اعتقلت السلطات قبل الانتخابات بعض المرشحين المحتملين بزعم مخالفتهم للحظر المفروض على العسكريين للترشح للمناصب العامة، وقد ذُكر أنها ضغطت على آخرين لكيلا يترشحوا للانتخابات؛ وقد ظل بعض المرشحين قيد الاحتجاز وكذلك صحفيون تم اعتقالهم لقيامهم بتغطية الانتخابات. ولا تزال السلطات تحتجز رئيس تحرير الموقع الإخباري المحجوب حالياً “مصر العربية” عادل صبري، والمدوّن الساخر شادي أبو زيد، وزعيم حزب الدستور السابق شادي الغزالي حرب رهن الاحتجاز قبل المحاكمة. وكانت السلطات قد اعتقلتهم مع مدوّنين آخرين، وباحثين، وطلاب خلال الفترة من 4 فبراير/شباط إلى 23 مايو/أيار 2018 بموجب القضيتين رقم 621/2018 و441/2018 بتهم تشمل نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة. ووفقاً للمؤسّسة الدوليّة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (فرونت لاين ديفندرز)، اعتقلت السلطات عادل صبري في شهر أبريل/نيسان 2018 بعد أن نشرت “مصر العربية” ترجمة لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز يزعم أن السلطات دفعت رشاوي للمواطنين لكي يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. ووفقا لوسائل إعلام محلية، اعتقلت السلطات شادي الغزالي حرب في شهر مايو/أيار بعد أن أدلى بتصريحات بخصوص الانتخابات الرئاسية. وقد أعربت منظمات محلية ودولية عن قلقها من أن القيود التي فرضتها الحكومة على تكوين الجمعيات والانضمام اليها، والتجمع، والتعبير قد قيّدت بشكل حاد المشاركة الواسعة في العملية السياسية.
وقد زعمت وسائل إعلام دولية أن الناخبين في بعض الأحيان تلقوا مبالغ مالية لكي يدلوا بأصواتهم. وفرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غرامات على بعض المنافذ الإخبارية لنشرها تقارير تنتقد الانتخابات الرئاسية، وأيضاً أحال بعض الصحفيين إلى نقابة الصحفيين للتحقيق (أنظر القسم 2.أ).
أجريت الانتخابات البرلمانية في عام 2015. وخلُص مراقبون محليون ودوليون إلى أن السلطات الحكومية أدارت هذه الانتخابات بطريقة احترافية، لكنهم أعربوا عن قلقهم بشأن القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التعبير، والأثر السلبي لهذه القيود على المناخ السياسي الذي أحاط بعملية الانتخابات.
أجاز الاستفتاء العام الذي أُجري في شهر أبريل/نيسان تعديلات دستورية تمدد الفترة الحالية للرئيس السيسي من أربع إلى ست سنوات (تنتهي عام 2024) وتسمح للرئيس بأن يترشح لفترة رئاسية ثالثة لمدة ست سنوات في عام 2024. وتوسّع هذه التعديلات دور القوات المسلحة ليشمل “حماية الدستور والديمقراطية،” وتوسع دور الرئيس ليشمل تعيين رؤساء الهيئات القضائية وترؤس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. كما تحدّ التعديلات أيضاً من سلطة مجلس الدولة في مراجعة القوانين. وتضيف التعديلات أيضاً مجلساً ثانياً للبرلمان (مجلس الشيوخ) وتمكن الرئيس من تعيين نائب رئيس أو أكثر.
ولقد ذكرت العديد من المنظمات المحلية والدولية وصحف أن الحكومة تدخلت في عملية الاستفتاء: من قبيل اعتقال أشخاص مستقلين وحزبيين عارضوا التعديلات الدستورية علناً على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي؛ والقيام بتوزيع الأغذية والمال كحافز للتصويت بالموافقة؛ ووجود كبير للافتات ووسائل إعلام تروج للتعديلات وغياب للافتات ووسائل الاعلام المعارضة؛ وفرض الحكومة لحظر على المواقع الالكترونية التي تعارض التعديلات، بما في ذلك المواقع التي تجمع توقيعات “لعدم التصويت”؛ وعدم وجود قائمة بالتعديلات المقترحة في بعض مراكز الاقتراع؛ وكذلك حشد الداعمين للحكومة بالقرب من مراكز الاقتراع وداخلها؛ والسماح لناخبين من خارج المحافظات بالتصويت في كل مراكز الاقتراع، الأمر الذي سمح بإمكانية التصويت عدة مرات.
الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية: يكفل الدستور للمواطنين تشكيل وتسجيل وتشغيل الأحزاب السياسية. ويشترط القانون على الأحزاب الجديدة أن يكون لديها ما لا يقل عن 5000 عضو من كل محافظة من 10 محافظات على الأقل. وينص الدستور أيضاً على أنه “لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي. ولا يجوز ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب السياسية إلا بحكم قضائي”.
ظل حزب الحرية والعدالة، وهو الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، محظوراً. ولم تحظر السلطات أحزاب إسلامية أخرى، بما في ذلك حزب مصر القوية وحزب البناء والتنمية. وقد حكمت محاكم عسكرية منفصلة على رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة سامي عنان بالسجن لمدة ست سنوات لمخالفته النظام العسكري بإعلان نيته الترشح للرئاسة في عام 2018، وبالسجن أربع سنوات بتهمة التزوير. وبتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول، تم إطلاق سراح سامي عنان بأمر من النيابة العسكرية.
مشاركة المرأة والأقليات: لا توجد قوانين تحد من مشاركة المرأة أو أعضاء الأقليات في العملية السياسية، وقد شاركوا بالفعل. ولكن حدّت الحواجز الاجتماعية والثقافية من مشاركة المرأة السياسية والقيادية في معظم الأحزاب السياسية وبعض المؤسسات الحكومية. وقد اختار الناخبون عدداً قياسياً ضم 75 من النساء و36 من الأقباط و9 من ذوي الاحتياجات الخاصة لعضوية البرلمان خلال انتخابات 2015 التشريعية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بعددهم في برلمان عام 2012. ويحدد قانون مجلس النواب المعايير التي ينبغي توفرها في القوائم الانتخابية، والتي نصت على وجوب اشتمال المجلس على 56 امرأة و24 قبطياً و 9 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة على الأقل. وخصصت التعديلات الدستورية في أبريل/نيسان 25 في المائة من مقاعد مجلس النواب للمرأة، وأدخلت شرطًا من أجل تمثيل أفضل للعمال والمزارعين والشباب والمسيحيين والمصريين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة. وفي عام 2015، عين الرئيس 28 عضواً إضافياً بالبرلمان، بينهم 14 امرأة واثنين من المسيحيين. ويمنح قانون مجلس النواب الرئيس سلطة تعيين أعضاء في مجلس النواب، على ألا يزيد عددهم عن 5 بالمائة من إجمالي عدد الأعضاء المنتخبين. وإذا قرر الرئيس ممارسة هذه الصلاحية، يجب أن تكون نصف التعيينات من النساء، وفقاً للقانون. وقد ضم البرلمان 89 امرأة و38 من الأقباط.
ترأست ثماني سيدات حقائب وزارية. وكان هناك اثنان من الأقباط ضمن المحافظين المعينين في المحافظات الـ 27 بالبلاد. عينت السلطات في عام 2018 منال عوض ميخائيل، وهي سيدة قبطية، في منصب محافظ دمياط، وأصبحت بذلك ثاني امرأة بالبلاد تتولى منصب المحافظ. ولم تكن هناك سيدات بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا. وفي عام 2018، رقى المجلس الأعلى للقضاء 16 قاضية للعمل بالمحاكم العليا، بما في ذلك محكمة استئناف قنا. وصرّح خبراء قانون إن هناك حوالي 66 قاضية، يعمل معظمهن في محاكم الأسرة والمحاكم الجنائية والاقتصادية والاستئناف والجنح؛ ويشكل إجمالي عددهن نسبة تقل عن 1 بالمائة من عدد القضاة. وكان العديد من كبار القضاة من الأقباط.
في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح عضو البرلمان احمد طنطاوي للصحافة أن البرلمان أحاله إلى لجنة القيم لنشره فيديو ينتقد الرئيس السيسي.
الأشخاص عديمو الجنسية
كان معظم الأشخاص عديمي الجنسية الثمانية المعروفين للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، من الأرمن النازحين منذ أكثر من 50 عاماً. ووفقاً لمنظمة مجتمع مدني محلية، من المرجح أن يكون عدد الأشخاص عديمي الجنسية بالبلاد أكبر من العدد المسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين. ولم يكن لدى الحكومة ولا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين آلية لتحديد الأشخاص عديمي الجنسية، بمن فيهم رعايا السودان/جنوب السودان ورعايا إثيوبيا/ إريتريا الذين يوجد خلاف حول جنسيتهم. وكان معظم اللاجئين الفلسطينيين، الذين يصل عددهم إلى 70000 لاجئ، عديمي الجنسية.
القسم 4. الفساد والافتقار إلى الشفافية في الحكومة
ينص القانون على فرض عقوبات جنائية على المسؤولين الحكوميين الفاسدين؛ إلا أن الحكومة لم تنفذ القانون بشكل فعال، وانخرط المسؤولون في بعض الأحيان في ممارسات فاسدة مع الافلات من العقاب.
الفساد: كان الجهاز المركزي للمحاسبات هو الهيئة الحكومية الداخلية المسؤولة عن مكافحة الفساد، وهو يرفع تقارير إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وهذه التقارير لا يتاح للمواطنين الاطلاع عليها. وضع الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبين في الشركات التي تملكها الدولة كي يبلغوا عن الممارسات الفاسدة. كان لهيئة الرقابة الإدارية، وهي مؤسسة حكومية أخرى لها استقلالية فنية ومالية وإدارية، اختصاص قضائي على كيانات الدولة الإدارية، والشركات التي تملكها الدولة، والمؤسسات والجمعيات العامة، والشركات الخاصة التي تقوم بأعمال عامة، والمنظمات التي تساهم الدولة فيها بأي شكل من الأشكال. إن هيئة الرقابة الإدارية هي هيئة مدنية يديرها موظفون معارون من الجيش وأجهزة الاستخبارات. وليس لدى هيئة الرقابة الإدارية دور إشرافي في مزاعم الفساد المتعلقة بالجيش. وبالإضافة إلى مكافحة الفساد، تتمتع الهيئة أيضاً باختصاص قضائي بشأن الجرائم الإجرامية التي تشمل الاتجار بالبشر والجرائم المالية.
بتاريخ 3 أبريل/نيسان، قدم البنك الدولي تقييماً إيجابياً لجهود البلاد في مكافحة الفساد. وقد رفعت هيئة الرقابة الإدارية أكثر من 400 قضية تتعلق بالفساد واتخذت إجراءات قانونية ضد أكثر من 1400 موظف في الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب. على سبيل المثال، اعتقلت الهيئة بتاريخ 20 أغسطس/آب أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتهمة تلقي رشاوي والفساد.
وفي قضية أخرى، بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول، أحال جهاز الكسب غير المشروع سعاد الخولي، النائب السابق لمحافظ الاسكندرية، إلى محكمة الجنايات بتهمة الحصول بشكل غير قانوني على أكثر من 907500 جنيه مصري (55000 دولار) من خلال استغلالها مناصبها الحكومية. وبتاريخ 4 أبريل/نيسان، حكمت محكمة جنايات بورسعيد على جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك السابق، بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 769 ألف جنيه مصري (46600 دولار) بتهمة الفساد والرشوة. وقد انتقد تقرير أصدره في شهر فبراير/شباط “مشروع الديمقراطية بالشرق الأوسط” انعدام الشفافية في تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، وزعم أن الهيئة ربما تستهدف الأشخاص بطريقة انتقائية بطلب من رئاسة الجمهورية.
في شهر أغسطس/ آب، نشر محمد علي، وهو مقاول سابق ساخط كانت شركة المقاولات الخاصة به قد نفذت في السابق مشاريع مدنية للجيش، سلسلة من مقاطع الفيديو التي تتهم الرئيس السيسي بإهدار أموال الدولة في مشاريع لإبراز مكانته. وصرح الرئيس السيسي بأن المزاعم كانت “أكاذيب وتشهير” وأن المشاريع كانت ضرورية لبناء دولة جديدة.
الإفصاح المالي: لا توجد قوانين بشأن الإفصاح المالي للمسئولين الحكوميين. والقانون الذي صدر عام 2013 بخصوص تضارب المصالح على المسئولين الحكوميين يحظر أن تكون لهم مصلحة مالية في أية أمور يتمتعون بسلطةٍ عليها.
القسم 5. موقف الحكومة من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في الانتهاكاتِ المزعومة لحقوق الإنسان
ذكرت منظمات دولية ومحلية معنية بحقوق الإنسان أن الحكومة لا زالت غير متعاونة. وبتاريخ 16 أبريل/نيسان، ذكر وزير التنمية المحلية أن الحكومة أنشأت وحدات لحقوق الإنسان في 25 محافظة وتخطط كذلك لإنشاء وحدات في القاهرة وشمال سيناء. ووفقاً لمنظمات غير حكومية محلية، كان المسئولون الحكوميون يؤكدون علناً أنهم يشاطرون منظمات المجتمع المدني أهدافها، إلا أنهم نادرا ما كانوا يتعاونون مع المنظمات أو يجيبون عن استفساراتها. كانت بعض الوحدات في مرحلة التأسيس وتضم موظفين من مكتب الشكاوى التابع للمحافظ وكانوا يتلقون تدريباً أساسياً في مجال حقوق الإنسان. وقد شكّل مجلس الوزراء لجنة معنية بحقوق الإنسان يترأسها وزير الخارجية لإعداد التقارير للأمم المتحدة والرد على المزاعم المتعلقة بحقوق الإنسان التي تُوجّه ضد البلاد. وقد انتقدت منظمات المجتمع المدني المحلية مشاورات الحكومة مع المجتمع المدني باعتبارها غير كافية.
ظل التأخير لفترات طويلة في الحصول على موافقات الحكومة، والبيئة القانونية غير الواضحة، يحدان من قدرة المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية على العمل. وكثيرا ما كانت وسائل الإعلام الحكومية والمستقلة تصور المنظمات غير الحكومية، خاصة المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية التي تتلقى تمويلا من مصادر دولية، على أنها تقوم بأنشطة تخريبية. كما ذكرت بعض المنظمات غير الحكومية أن العاملين فيها تلقوا زيارات أو مكالمات، في مكان العمل والمنزل على حد سواء، من مسئولين في أجهزة الأمن ومصلحة الضرائب، حيث كانوا يراقبون أنشطتهم، علاوة على تعرضهم لمضايقات مجتمعية.
كما تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون السياسيون للمضايقات الحكومية والمجتمعية والترهيب، بما في ذلك حظر السفر (أنظر القسم 2. د). وبتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول، نشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تصريحاً يقول ان قوات أمنية خرّبت سيارة مملوكة لمحام يعمل لدى المنظمة، وأنه قبل ذلك ببضعة أيام اعتدت قوات أمن بالضرب على مدير المنظمة وسرقت سيارته.
ولقد جاهدت منظمات غير حكومية مستقلة راسخة كي تستطيع مواصلة العمل وسط الضغوط المتزايدة من قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد. وقد قوضت الرقابة على الإنترنت (أنظر القسم 2. أ) دور النشطاء على الانترنت والمدونين في نشر المعلومات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان. كما سمحت السلطات أحياناً لمنظمات المجتمع المدني غير المسجلة كمنظمات غير حكومية بأن تعمل، ولكن هذه المنظمات أبلغت مراراً وتكراراً عن المضايقات، والتهديدات بالتدخل الحكومي، أو التحقيق، أو تجميد الأصول، أو الإغلاق.
واصلت الحكومة تحقيقاتها في تلقي عدة منظمات معنية بحقوق الإنسان تمويلاً أجنبياً (أنظر القسم أ. ب).
لم يكن لدى المنظمات الدولية الكبرى المعنية بحقوق الإنسان، مثل منظمة هيومان رايتس ووتش (HRW) (هيومان رايتس ووتش) والعفو الدولية (AI) (آمنستي إنترناشونال) مكاتب في البلد بعد أن أغلقتها في عام 2014 بسبب “قلق من تدهور البيئة الأمنية والسياسية في البلاد.”
الأمم المتحدة أو غيرها من الهيئات الدولية: في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018، قامت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن الملائم بزيارة للبلاد، وهي أول مقررة تزور البلاد منذ عام 2010. وقد زعمت المقررة في بيان في شهر ديسمبر/كانون الأول أن الأشخاص الذين اجتمعت بهم أثناء رحلتها تعرضوا لإجراءات انتقامية في شكل إخلاء قسري، وهدم المنازل، والاعتقال التعسفي، والترهيب، وغير ذلك من ضروب الانتقام.
لقد تقدم تسعة مقررين خاصين آخرين تابعين للأمم المتحدة بطلبات لزيارة البلاد، وظلت طلباتهم معلقة، وذكرت وزارة الخارجية أنها ملتزمة بتسهيل زياراتهم بنهاية عام 2019. ولم تمنح السلطات إذنا للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المساجين والمحتجزين. وأتاحت وزارة الداخلية لبعض المنظمات الدولية زيارات غير رسمية لبعض مراكز الاحتجاز، حيث تحتجز السلطات طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، وذلك لتقديم مساعدات إنسانية (أنظر القسم 2.د.).
بعد رد فعل عنيف من منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان، قامت الأمم المتحدة بتأجيل خططها لعقد مؤتمر دولي حول التعذيب في القاهرة في سبتمبر/ أيلول.
منظمات حقوق الإنسان الحكومية: رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو مجلس شبه حكومي، انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان التي تُقدم على شكل شكاوى من المواطنين إلى الحكومة. وما زال المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل بأعضائه الحاليين رغم أن فترة ولاية الأعضاء الحاليين قد انتهت في عام 2016 بموجب القانون. لقد عمل عدد من نشطاء حقوق الإنسان المعروفين في مجلس إدارة هذا المجلس، إلا أن بعض المراقبين زعموا أن فعالية المجلس كانت أحيانا محدودة لافتقاره إلى الموارد الكافية، كما أن الحكومة نادرا ما اتخذت إجراءات بناء على النتائج التي يتوصل إليها المجلس. واعترض المجلس أحياناً على السياسات والممارسات الحكومية وانتقدها، داعيا الحكومة إلى اتخاذ خطوات لتحسين سجلها في حقوق الإنسان. وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان إجراءات الشرطة خلال اعتقالات سبتمبر/ أيلول للمواطنين، بما في ذلك عدم إبلاغ المعتقلين بالتهم الموجهة إليهم وإرغام المواطنين على عرض محتويات هواتفهم المحمولة. ورداً على ذلك، ذكرت وزارة الداخلية أن كافة الاعتقالات كانت قانونية. ولقد عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان أيضاً مؤتمراً في شهر سبتمبر/أيلول لمناقشة قانون المنظمات غير الحكومية واستعدادات مصر للمراجعة الدورية الشاملة مع المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان، وعقد مؤتمراً في شهر أكتوبر/تشرين الأول لمناقشة التعذيب.
القسم 6. التمييز والانتهاكات المجتمعية والإتجار بالأشخاص
المرأة
الاغتصاب والعنف الأسري: يجرّم القانون الاغتصاب، وينص على عقوبات بالسجن تتراوح ما بين 15 إلى 25 سنة، أو السجن مدى الحياة في قضايا الاغتصاب التي تنطوي على الاختطاف بقوة السلاح. ولا يعتبر اغتصاب الزوج لزوجته مخالفا للقانون. ولم تطبق الحكومة القانون بصورة فعالةً. وقد صرحت منظمات المجتمع المدني بأن الشرطة تمارس ضغوطاً لمنع توجيه اتهامات.
في شهر يوليو/ تموز، ألقت الشرطة القبض على فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً اعترفت بأنها قتلت سائق حافلة زعمت أنه اختطفها في منطقة ريفية مهجورة بالقرب من القاهرة وحاول الاعتداء عليها جنسياً تحت تهديد السكين. وظلت الفتاة حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول في الاحتجاز قبل المحاكمة بانتظار البت في قضيتها. وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت النيابة العامة في بيان أنه لا توجد أسس لمحاكمة الفتاة.
كان العنف الأسري مشكلة كبيرة. ولا يحظر القانون العنف الأسري أو إساءة المعاملة الزوجية، ولكن يجوز للسلطات تطبيق الأحكام المتعلقة بالاعتداء، مع العقوبات المنصوص عليها بشأنه. ويفرض القانون على ضحية الاعتداء تقديم عدة شهود عيان، وهو شرط صعب بالنسبة لضحايا العنف الأسري. وقد تعاملت الشرطة عادة مع العنف الأسري كمسألة اجتماعية وليس كمسألة جنائية.
تضم وزارة الداخلية وحدة مسئولة عن مكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. كان المجلس القومي للمرأة، وهو كيان شبه حكومي، هو الجهة المسؤولة عن تنسيق جهود الحكومة والمجتمع المدني لتمكين المرأة. وقد أطلق المجلس عام 2015 استراتيجية قومية خمسية لمناهضة العنف ضد المرأة ترمي إلى تحقيق أربعة أهداف استراتيجية: الوقاية والحماية والتدخل والملاحقة القضائية. وتوصلت دراسة أعدها المجلس القومي للمرأة أن حوالي 1.5 مليون امرأة أبلغن عن تعرضهن للعنف الأسري كل عام.
تشويه / بتر الأعضاء التناسلية للإناث: يُعتبر تشويه أوبتر (ختان) الأعضاء التناسلية للإناث ممارسة غير مشروعة، ولكنه ظل مشكلة كبيرة. ووفقاً لمراقبين دوليين ومحليين، لم تطبق الحكومة قانون مناهضة تشويه/بتر (ختان) الأعضاء التناسلية للإناث بصفة فعالة. وقد شكّلت الحكومة في شهر مايو/أيار فريق عمل قومي للقضاء على تشويه/بتر (ختان) الأعضاء التناسلية للإناث بقيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة. وأظهرت آخر دراسة أجراها المجلس القومي للسكان أن عدد الفتيات من سن 13 إلى 17 اللائي خضعن لهذه العملية انخفض إلى 72 بالمائة في عام 2018.
في شهر يوليو/تموز، أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث حملة “احميها من الختان” للقضاء على تشويه/بتر (ختان) الأعضاء التناسلية للإناث، والتي تضمنت حملةً لطرق الأبواب في كافة المحافظات لرفع الوعي وسط السكان المحليين بالآثار الضارة لتشويه/بتر (ختان) الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك بالتعاون مع لجان حماية الطفل وبالاستعانة بالرائدات الريفيات بكل محافظة.
في شهر يوليو/تموز، ذكرت دار الإفتاء، وهي الجهة المسئولة عن إصدار الفتاوى الإسلامية، أن ختان الإناث بشكله الحالي في مصر يُعتبر اعتداءً على أجساد النساء، وبالتالي يُعتبر محرّماً وليس جائزاً بمقتضى الشريعة الإسلامية.
واعتبر تعديلٌ تم إدخاله على القانون عام 2016 أن تشويه / بتر (ختان) الأعضاء التناسلية للإناث هو بمثابة جناية وليس جنحة كما كان الوضع سابقاً، وفرض عقوبات عند الإدانة بالسجن من خمسة إلى سبع سنوات على الممارسين الذين يقوموا بإجراء تلك العملية، أو بالسجن لمدة خمسة عشر سنة إذا توفيت الضحية أثناء العملية أو أصيبت “بعاهة مستديمة”. ويمنح القانون استثناءات في الحالات التي تدخل ضمن “الضرورة الطبية” والتي اعتبرتها الجماعات الحقوقية والخبراء المتخصصون ثغرة قانونية تسمح باستمرار الممارسة.
ممارسات تقليدية أخرى ضارة: لا يتناول القانون بشكل محدد قضايا جرائم “الشرف” التي تتعامل معها السلطات مثل أي جريمة أخرى. ولم تتوفر إحصائيات موثوقة بشأن مدى انتشار حوادث القتل والاعتداءات بدافع الدفاع عن “الشرف”، ولكن المراقبين المحليين قالوا إنه كانت هناك حوادث قتل من هذا القبيل، خاصة في المناطق الريفية. وقد تطرقت وسائل الإعلام المحلية من حين لآخر لحوادث قتل فيها الآباء أو الإخوة بناتهم وأخواتهم في “جرائم الشرف” المزعومة بعد أن اكتشفوا أن لديهن علاقات قبل الزواج أو خارج إطار الزواج، خاصة في صعيد مصر.
التحرش الجنسي: ظل التحرش الجنسي مشكلة خطيرة. وقد زعمت الحكومة أنها قد وضعت ضمن اولوياتها بذل جهود لمعالجة التحرش الجنسي. ويصنف قانون العقوبات التحرش الجنسي كجريمة يعاقب عليها عند الإدانة بالغرامة والسجن لمدة تتراوح بين ستة شهور إلى خمس سنوات. كما ذكرت وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية أن التحرش الجنسي من جانب الشرطة يمثل مشكلة أيضاً، وأن احتمال التعرض لمزيد من التحرش زاد من تثبيط استعداد النساء لرفع الشكاوى.
وقد حكمت محكمة جنائية في شهر مارس/أذار على رجل بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التحرش الجنسي على الانترنت، بعد أن اخترق حساب طالبة جامعية على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدم صورها الخاصة لإنشاء حسابات مزيفة لإرسال رسائل مُخِلة.
أثار قرار الاتحاد المصري لكرة القدم التابع للدولة بإلغاء قراره الأول بطرد عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، من تشكيلة كأس الأمم الأفريقية بالبلاد بسبب التحرش الجنسي عبر الإنترنت بالعديد من النساء، أثار غضباً بين الناشطات والمنظمات غير الحكومية المحلية. وفي شهر يوليو/تموز، فصل مجلس التأديب بجامعة القاهرة الأستاذ الجامعي ياسين لاشين بعد ادعاءات بتحرشه جنسياً بإحدى الطالبات وابتزازها. كما أحال رئيس جامعة القاهرة، محمد الخشت، ياسين لاشين إلى النيابة العامة لمزاعم بالتحرش الجنسي والابتزاز تعود إلى عام 2017.
الإجراءات القسرية للسيطرة على الزيادة السكانية: لم ترِد أي تقارير عن حالات إجهاض قسري أو تعقيم غير طوعي.
التمييز: يكفل الدستور حقوقا متساوية للمواطنين من الذكور والإناث. ولكن لم تتمتع النساء بنفس الحقوق القانونية والفرص مثل الرجال، وكان التمييز واسع الانتشار. ولاتزال جوانب من القانون والممارسات التقليدية تضر بالمرأة في الحياة الأسرية والاجتماعية والاقتصادية.
واجهت النساء تمييزاً مجتمعياً واسع الانتشار، وتهديدات لسلامتهن الشخصية، وتحيز في أماكن العمل لصالح الرجال، مما أعاق تقدمهن الاجتماعي والاقتصادي.
كانت القوانين التي تؤثر على الزواج والأحوال الشخصية تتوافق عموماً مع ديانة الفرد، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج شرعا من رجل غير مسلم. وإذا كان لها أن تفعل ذلك، فيجوز للسلطات اتهامها بالزنا ويعتبر أطفالها غير شرعيين. وبمقتضى تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية، يمكن وضع أي أطفال من مثل هذا الزواج تحت رعاية وصي مسلم من الذكور. ويتيح طلاق “الخلع” للمرأة المسلمة الحصول على الطلاق بدون موافقة زوجها، بشرط أن تكون على استعداد للتنازل عن جميع حقوقها المالية، بما في ذلك النفقة ومؤخر الصداق وغير ذلك من المستحقات. ولا تسمح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالطلاق إلا في ظروف نادرة فقط، مثل الزنا أو اعتناق الزوج/الزوجة لدين آخر، بينما تسمح كنائس مسيحية أخرى أحياناً بالطلاق بناءً على كل حالة على حدة.
يتبع القانون الشريعة الإسلامية في مسائل الميراث؛ لذلك تحصل الأنثى المسلمة على نصف قدر ميراث الذكر، وليس للأرامل المسيحيات المتزوجات من مسلمين حق في الميراث. وتحصل الوريثة المسلمة، وحيدة والديها، على نصف تركة والديها، بينما تذهب بقية التركة إلى إخوة وأخوات والديها، وإذا كانوا متوفين، تذهب بقية التركة إلى أبنائهم وبناتهم. ويرث الذكر، وحيد والديه، تركة والديه بالكامل.
بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت محكمة بأن هدى نصر الله، وهي قبطية، مستحقة لنصيب في تركة والدها مساوِ لنصيب إخوتها الذكور. وكانت نصر الله قد طعنت في حكم محكمة أدنى درجة كانت قد حكمت لكل من إخوتها الذكور بضعف نصيبها من التركة. وقد ذُكر أن استئناف هدى نصر الله استشهد بالمادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 والتي تمنح المرأة القبطية ميراث مساوٍ للذكور، وذكرت أن الشريعة لا تنطبق عليها كقبطية.
في قضايا الزواج والطلاق، يجب اعتبار شهادة المرأة ذات مصداقية حتى يمكن قبولها. وعادة ما تُحقق المرأة ذلك الشرط من خلال قيامها بنقل شهادتها عبر ذكر بالغ من أقربائها أو ذكر يمثلها. ويعتبر القانون شهادة الرجل ذات مصداقية ما لم يتم إثبات غير ذلك.
تكفل قوانين العمل الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي بالنسبة للرجال والنساء في القطاع العام، ولكن ليس في القطاع الخاص. لقد كانت فرص العمل متوفرة للنساء المتعلمات، ولكن الضغوط الاجتماعية على النساء اللاتي يسعين لمزاولة مهنة كانت قوية. وإن قطاعات واسعة من الاقتصاد التي يسيطر عليها الجيش قد استبعدت المرأة من المناصب الرفيعة.
الأطفال
تسجيل المواليد: يحصل الأطفال على الجنسية من والديهم. وتنتقل المواطنة والجنسية إلى الطفل عن طريق الأب أو الأم. ولقد حاولت الحكومة تسجيل جميع المواليد بأسرع وقت بعد الولادة ولكن بعض المواطنين في الأماكن النائية والقبلية مثل شبه جزيرة سيناء، قاوموا عملية التسجيل أو لم يتمكنوا من توثيق جنسيتهم. وقد أدى عدم تسجيل المواليد إلى رفض السلطات في بعض الأحيان تقديم الخدمات الحكومية، خاصة في المناطق الحضرية، حيث يتطلب الحصول على معظم الخدمات الحكومية إبراز بطاقة الرقم القومي.
التعليم: التعليم إجباري ومجاني وشامل حتى الصف التاسع. ويكفل القانون هذه الخدمة في تحصيل العلم للأشخاص عديمي الجنسية وللاجئين. وقد ألحقت المدارس الحكومية اللاجئين السوريين بها، ولكنها استثنت بشكل كبير لاجئين من جنسيات أخرى.
إساءة معاملة الأطفال: ينص الدستور أنه يتعين على الحكومة حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، والإيذاء، وإساءة المعاملة، والاستغلال التجاري والجنسي. ووفقاً لجماعات حقوقية محلية، سجلت السلطات المئات من حالات مزاعم الإساءة للأطفال كل شهر. ويضطلع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو هيئة شبه حكومية، بقضايا إساءة معاملة الأطفال، وكان العديد من منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأطفال الهاربين والمهجورين.
ذكرت منظمات حقوقية أن الأطفال كانوا يواجهون سوء المعاملة في الاحتجاز، بما في ذلك التعذيب، والإقامة في زنزانات مع بالغين، والحرمان من حقهم في الحصول على محامي، وعدم تبليغ السلطات عائلاتهم بمكان وجودهم. وزعمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أنها وثقت منذ عام 2015 ست حالات تعذيب و12 حالة اختفاء قسري تتعلق بالأطفال. وقد نشرت الهيئة العامة للاستعلامات رداً ينفي ما ورد بالتقرير.
الزواج المبكر والزواج القسري: السن القانونية للزواج هي 18 سنة. وبتاريخ 3 سبتمبر/أيلول أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة أنه تلقى منذ بداية العام على خطه الساخن 432 شكوى تتعلق بزواج الأطفال، وذلك من 18 محافظة. كما ذُكر أن العائلات كانت أحياناً تجبر مراهقات على الزواج من رجال أجانب أثرياء في إطار ما يُعرف محليا بالزواج “السياحي” أو زواج “الصيف” لغرض الاستغلال الجنسي، أو الدعارة، أو العمالة القسرية. وينص القانون على أن كل رجل أجنبي يريد الزواج من فتاة مصرية تصغر عنه بأكثر من 25 سنة يجب أن يدفع غرامة قدرها 50000 جنيه مصري (3030 دولار). وقد ذهبت منظمات حقوق المرأة إلى القول بأن السماح لرجال أجانب بدفع غرامة كي يتزوجوا نساء أصغر منهم بكثير يمثل نوعاً من الاتجار، ويشجع زواج الأطفال. وقد دعت تلك المنظمات الحكومة إلى إلغاء النظام بالكامل. وتضطلع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بمسئولية رفع الوعي بالمشكلة.
الاستغلال الجنسي للأطفال: ينص القانون على عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتوقيع غرامة تصل إلى 200000 جنيه مصري (12120 دولار) عند الإدانة بجريمة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ولكن الحكومة لم تطبق القانون بصورة فعالة. إن الحد الأدنى للسن القانوني لممارسة الجنس برضى الطرفين هو 18 سنة.
الأطفال المشردون: قدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومي للطفولة والأمومة عدد أطفال الشوارع بحوالي 16000 طفلاً، بينما قدرت منظمات المجتمع المدني العدد بانه يصل إلى ملايين. ووفقاً لجماعات حقوقية محلية، وفرت الوزارة مراكز لإيواء أطفال الشوارع، ولكن الكثيرين فضلوا عدم اللجوء إليها حيث أن العاملين بتلك المراكز كانوا يعاملون الأطفال كمجرمين. ووفقاً لجماعات حقوقية، كان هناك عدد كبير من حوادث العنف والدعارة وتجارة المخدرات في تلك المراكز. وقد وفرت مؤسسات دينية ومنظمات غير حكومية خدمات لأطفال الشوارع، بينها الوجبات الغذائية والملابس وصفوف محو الأمية. ووفرت وزارة الصحة والسكان عيادات صحية متنقلة تديرها ممرضات وأخصائيون اجتماعيون. كما وفرت وزارة التضامن الاجتماعي أيضاً 17 وحدة متنقلة في 10 محافظات تقدم خدمات طارئة لأطفال الشوارع تشمل الغذاء والرعاية الصحية.
الاختطاف الدولي للأطفال: مصر ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي لعام 1980 بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. يرجى مراجعة التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاختطاف الدولي للأطفال على أيدي أحد الوالدين على الموقع: https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
معاداة السامية
يُقال ان عدد الجالية اليهودية بالبلاد يقل عن ثمانية أشخاص. وقد وردت تقارير قليلة عن أئمة، عينتهم الحكومة وتدفع لهم مرتباتهم، يستخدمون لغة معادية للسامية في خطبهم الدينية.
وقد أدلى صحفيون وأكاديميون بتصريحات على محطات التلفزيون المملوكة للدولة يؤيدون فيها نظريات المؤامرة عن هيمنة اليهود على وسائل الإعلام العالمية والاقتصاد العالمي. وفي استجابة لمسرحية بجامعة عين شمس بالقاهرة كانت قد صورت محرقة اليهود (الهولوكوست)، قال أستاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة أن المسرحية تروج “أساطير إسرائيلية.”
في شهر مايو/ أيار، تعرض الممثل الكندي الجنسية والمصري المولد، مينا مسعود، لانتقادات حادة في الصحافة وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب إجراء مقابلة مع موقع بارز على الانترنت لصحيفة إسرائيلية.
وفي شهر أغسطس/ آب، انتقد المعلقون الإعلاميون والمنظمات المحلية المناهضة للصهيونية بشدة عرضًا مسرحيًا حول المحرقة (الهولوكوست) قام به طلاب جامعيون في المهرجان القومي للمسرح، متهمين أعضاء فريق التمثيل بتمجيد الصهيونية وإهانة المسلمين.
الإتجار بالأشخاص
يرجي مراجعة التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص في الموقع https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة
ينص الدستور على أن لذوي الاحتياجات الخاصة حقوقاً متكافئة دون تمييز أمام القانون. ويحظر القانون التمييز في التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، والنشاط السياسي، وإعادة التأهيل، والتدريب، والحماية القانونية.
يكفل القانون حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على التدريب المهني والتوظيف. وتخصص السياسة الحكومية حصة لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة تبلغ 5 بالمائة من مجموع العاملين في الشركات التي يزيد عدد العاملين فيها عن 50، إلا أن السلطات لم تقم بتطبيق متطلبات هذه الحصة، وكثيرا ما كانت الشركات تدفع مرتبات لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لاستيفاء الحصة، بدون أن توظّفهم بشكل فعلي. وكانت مراكز العلاج التي تديرها الحكومة لذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة الأطفال، متدنية المستوى.
وافق البرلمان خلال العام على قانون وقع عليه الرئيس لإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو هيئة مستقلة تهدف إلى تعزيز وتطوير وحماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكرامتهم الدستورية. وقد وقّع المجلس بعد ذلك على بروتوكول تعاون مع وزارة العدل لضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب الموظفين في الحكومة على كيفية مساعدة ذوي الإعاقات السمعية.
تمكن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من ارتياد حافلات النقل العام بالمجان، ولكن الحافلات لم تكن مجهزة لكراسي ذوي الاحتياجات الخاصة المتحركة. ويتلقى ذوو الاحتياجات الخاصة إعانات لشراء اللوازم المنزلية والكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية. وقد التحق بعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس مع زملائهم غير المعاقين، بينما التحق آخرون بمدارس منفصلة. كانت بعض المؤسسات المنفصلة مدارس غير رسمية تديرها منظمات غير حكومية. كثيراً ما كان بعض آباء وأمهات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يشتكون على وسائل التواصل من أن مساعدي المدرسين المكلفين بمساعدة أطفالهم يفتقرون للخبرة.
الأقليات القومية والعرقية والأثنية
يحظر القانون التمييز على أي أساس، إلا أن المصريين من ذوي البشرة الداكنة وأفارقه جنوب الصحراء واجهوا تمييزا ومضايقة كما هو الحال مع النوبيين من صعيد مصر.
وإنه يتعين على الدولة، وفقاً للدستور، أن تبذل الجهود لإرجاع النوبيين إلى أراضيهم الأصلية وتنمية تلك الأراضي في غضون 10 سنوات منذ التصديق على مواد دستور عام 2014.
وفي شهر أبريل/ نيسان، حكمت محكمة طوارئ أمن الدولة في أسوان على 25 فرداً من الأقلية النوبية الأصلية بغرامة تبلغ 50 ألف جنيه مصري (3030 دولاراً) لكل منهم، وبرأت ثمانية آخرين بتهمة تنظيم احتجاج غير مصرح به في عام 2017، والإخلال بالنظام العام، وتعطيل حركة المرور في مدينة أسوان بجنوب البلاد، وذلك للضغط على الحكومة لكي تعيدهم إلى أراضي الأجداد.
أعمال العنف والتمييز والانتهاكات الأخرى استناداً إلى التوجه الجنسي والهوية الجنسانية
لا يجرم القانون بشكل صريح النشاط الجنسي المثلي برضا الطرفين، ولكنه يسمح للشرطة باعتقال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (مجتمع الميم) بتهمة “الفجور” و “الدعارة” و”انتهاك تعاليم الدين،” وينص عند الإدانة على أحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات. ووفقا لجماعة حقوقية محلية، لقد ورد أكثر من 250 تقرير عن مثل هذه الاعتقالات منذ عام 2013. ولم تستخدم السلطات بشكل فعال القوانين المناهضة للتمييز لحماية أفراد مجتمع الميم. كما أعاق التمييز القانوني والوصم الاجتماعي أفراد مجتمع الميم عن التنظيم والمناصرة بشكل علني والدفاع عن حقوقهم. ولم تكن هناك معلومات متوفرة حول التمييز الرسمي أو الخاص في العمالة، أو المهن، أو الإسكان، أو انعدام الجنسية، أو الحصول على التعليم، أو الرعاية الصحية على أساس التوجه الجنسي وهوية النوع الاجتماعي. ولم تبذل الحكومة أية جهود لمعالجة التمييز المحتمل. ولقد استمر حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (هيئة شبه حكومية) على وسائل الإعلام التي تدعم أفراد مجتمع الميم وحقوقهم. وبتاريخ 21 يناير/كانون الثاني، حكمت محكمة بالجيزة على مقدم البرامج التلفزيونية محمد الغيطي بالأشغال الشاقة لمدة عام لإجرائه مقابلة مع رجل من المثليين وغرمته مبلغ 3000 جنيه مصري (182 دولار) بتهمة “الترويج للمثلية الجنسية” على القناة التلفزيونية الخاصة LTC. وكان الرجل المثلي، الذي أُخفيت هويته، قد تحدث عن حياته كمشتغل بالجنس.
وقد وردت تقارير عن اعتقالات ومضايقات لأفراد مجتمع الميم. كما قيّد التخويف وخطر الاعتقال صدور التقارير العلنية إلى حد كبير وساهم في الرقابة الذاتية. وقد أبلغت منظمات حقوقية وناشطون حقوقيون عن مضايقات من قبل الشرطة تشمل الاعتداء بالضرب واجبارهم على دفع رشاوي لتزويدهم بمعلومات عن أشخاص آخرين من مجتمع الميم أو لتجنب الاعتقال. وتتمتع الحكومة بسلطة ترحيل الأجانب من مجتمع الميم أو منعهم من دخول البلاد.
وردت تقارير تفيد أن السلطات استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الشبكية للمواعدة الغرامية، وتطبيقات الهاتف المحمول، للإيقاع بالأشخاص الذين يُشتبه في أنهم من المثليين أو المتحولين جنسياً، وهو أسلوب وصفه المدافعون عن حقوق مجتمع الميم بأنه فعال على نحو خاص، إذ أن الفضاءات العامة الصديقة لمجتمع الميم قد أُغلقت بدرجة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية.
وبتاريخ 6 مارس/أذار، اعتقلت السلطات امرأة متحولة جنسياً لتورطها المزعوم في مظاهرات مناهضة للحكومة بعد حادث اصطدام قطار بتاريخ 27 فبراير/شباط في محطة رمسيس بالقاهرة. ووفقا للصحافة المحلية، اعتدت السلطات جنسياً على ’مَلك الكاشف‘ وأخضعتها لفحص في الشرج ووضعتها في الحبس الانفرادي في سجن للرجال. كما قامت السلطات بإضافة نفس هذه المرأة إلى قضية حالية تضم 35 شخصاً على الأقل بما فيهم الذكر المتحول جنسياً حسام أحمد الذي أخضعته السلطات أيضاً لفحوصات بدنية شديدة، وظل في الاحتجاز قبل المحاكمة في سجن للنساء حتى تاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول بالرغم من أمر محكمة بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول للإفراج عنه. وفي 18 يوليو/تموز، تم الإفراج عن مَلك الكاشف بانتظار محاكمتها.
وذكرت جماعات حقوقية أن السلطات، بما فيها مصلحة الطب الشرعي، كانت تُجرى فحوصات قسرية على الشرج. ويسمح القانون بإجراء فحوصات قسرية للشرج في قضايا الفجور.
الوصم الاجتماعي بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز
واجه المصابون بفيروس نقص المناعة المكتسبة وصمة عار اجتماعية كبيرة وتمييزا في المجتمع وأماكن العمل. وقد وفّر نظام الرعاية الصحية المشورة والفحوصات المختبرية السرية لاكتشاف الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، كما وفر للبالغين والأطفال مجموعات الدعم والمساندة والعلاج المجاني بالأدوية المضادة للفيروسات.
أعمال العنف أو التمييز المجتمعي الأخرى
لقد وردت تقارير عن قيام الغوغاء بأعمال عنف واقتصاص غير قانوني، خاصة العنف الطائفي ضد المصريين المسيحيين الأقباط. وبتاريخ 1 يوليو/تموز، أيدت محكمة النقض حكماً بالإعدام صدر بحق متهم أُدين بقتل اثنين من الأقباط، وترويع مجتمع المسيحيين في قرية الشامية بأسيوط، وفرض جبايات على القرية في عامي 2013 و2014.
القسم 7. حقوق العمال
أ. حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها والحق في المفاوضة الجماعية
يكفل القانون حق العمال في تكوين نقابات مستقلة والانضمام إليها، والحق في الإضراب والتفاوض الجماعي، مع وجود قيود لا يستهان بها. كما يكفل الدستور حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها. وينص القانون على إجراء انتخابات النقابات كل أربع سنوات، ويفرض بناء تنظيم هرمي صارم لتكوين النقابات يتكون من لجنة نقابية على مستوى الشركة، ونقابة عامة على مستوى المهنة أو الصناعة، واتحاد على المستوى القومي. وفي شهر يونيو/ حزيران، ناقشت لجنة تطبيق المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية إخفاق البلد في الوفاء بشروط الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي. وعلى وجه التحديد، رأت اللجنة أن الحد الأدنى لعدد العمال المطلوب لتشكيل نقابة في المؤسسة يُعتبر مقيّداً لحرية العمال في تشكيل نقابات، حيث أن 90 في المائة من جميع الأنشطة الاقتصادية في البلاد تتم في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل عدد العاملين بها عن 50 شخصاً. وقد نوّهت اللجنة أيضاً إلى أن شروط العدد الكبير من العمال المطلوب لتكوين نقابات واتحادات عامة يضمن للاتحاد الذي تدعمه الحكومة احتكاراً فعلياً للتمثيل النقابي.
عدّل البرلمان في شهر يوليو/تموز قانون المنظمات النقابية لعام 2017. وقد خفضت التعديلات الحد الأدنى للعدد المطلوب لتكوين لجنة نقابية من 150 عاملاً إلى 50 عاملاً، كما خفضت العدد المطلوب من اللجان النقابية لتشكيل نقابة عامة من 15 لجنة إلى 10، والعدد المطلوب من العمال لتشكيل نقابة عامة من 20000 إلى 15000عامل. كما خفضت التعديلات الجديدة أيضاً عدد النقابات العامة المطلوب لتشكيل اتحاد نقابات عمالية من 10 نقابات إلى 7، وعدد العمال المطلوب لتشكيل اتحاد نقابات عمال من 200000 إلى 150000 عامل. وعلاوة على ذلك، استبدلت التعديلات عقوبة السجن على مخالفات قوانين العمل بغرامات مالية.
وفي حين يكفل القانون حق التفاوض الجماعي، فإنه يفرض قيوداً كبيرة على ذلك. على سبيل المثال، تحدد الحكومة الرواتب والأجور والمزايا لجميع العاملين في القطاع العام. ولا يكفل القانون التفاوض الجماعي على مستوى الشركة في القطاع الخاص، ولكنه يشترط مفاوضات مركزية ثلاثية الأطراف تشمل العمال – تمثلهم نقابة مرتبطة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأصحاب العمل، ووزارة القوى العاملة التي تشرف على المفاوضات والاتفاقات الجماعية وتراقبها.
يكفل الدستور الحق في القيام بالإضرابات “السلمية”. كما يسمح قانون العمل الموحد كذلك بالإضراب السلمي، ولكنه يفرض قيودا كبيرة تشمل الحصول على موافقة مسبقة من قبل نقابة عامة تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وفي شهر مايو/ أيار، أضرب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بسبب الرواتب والمكافآت غير المدفوعة، وقد أنهوا الإضراب عندما وعدت إدارة الشركة بدفع الأجور المتأخرة.
يحظر القانون التمييز ضد العمال المنتمين للنقابات ويكفل إعادة العمال الذين تم فصلهم بسبب نشاطهم النقابي إلى العمل. ولا تغطي قوانين العمل بعض الفئات من العمال، بما في ذلك عمال الزراعة وخدم المنازل، بالإضافة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد غير الرسمي.
لم تسمح وزارة القوى العاملة والإدارات التابعة لها لنقابات العمال باعتماد أي لوائح داخلية غير اللوائح المنصوص عليها في القانون. ووفقاً لمنظمات محلية معنية بحقوق العمال، يُعتبر هذا الموقف متعارضاً مع القانون الذي ينص على أنه يمكن للنقابات استخدام اللوائح القانونية كموجهات لتطوير لوائحها الخاصة.
وقد كان تطبيق الحكومة للقوانين المعمول بها متفاوتا. لقد كانت الحكومة أحياناً تعتقل العمال المضربين، ونادراً ما أعادت إلى العمل العمال المفصولين تعسفياً. ونادراً ما اتبعت الحكومة شرط المفاوضات الثلاثية في المنازعات الجماعية، تاركةً العمال ليتفاوضوا مباشرة مع أصحاب العمل، وذلك عادة بعد لجوئهم إلى الإضراب.
استمرت النقابات المستقلة في التعرض لضغوط لكي تحل نفسها. وكانت وزارة القوى العاملة تتأخر في بعض الحالات في الرد على طلبات النقابات لتقنين أوضاعها، مما ترك الكثير منها في مأزق قانوني. وفي حالات أخرى رفضت وزارة القوى العاملة تقنين أوضاع نقابات مقترحة إذا كانت هناك نقابة مماثلة تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وزعم نشطاء عماليون مستقلون أن الحكومة وضعت عقبات أمام تمكين النقابات المستقلة من المشاركة في انتخابات النقابات لعام 2018 من خلال تأخير أو رفض تسجيل النقابات.
اعتقلت السلطات العديد من منظمي العمال، وأخضعت آخرين لعقوبات قانونية بعد تفريقها لإحدى الإضرابات العمالية.
كان العمال يعتصمون أحياناً في أماكن تملكها الحكومة أو القطاع الخاص، غالباً دون الحصول على التصاريح اللازمة. وقد زعمت جماعات حقوقية بأن السلطات كان أحياناً تعتقل الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تصاريح لتنظيم احتجاجات. وفي شهر يناير/كانون الثاني، نظم المهندسون والعمال في شركة النصر للمقاولات إضراباً في العاصمة الإدارية الجديدة للمطالبة برواتبهم المتأخرة. وذُكر أن قوات الأمن اعتقلت سبعة من العاملين، بما فيهم النقابي طلال عاطف. وفي شهر أبريل/نيسان، حكمت محكمة جنح مستأنف الشرابية على العاملين السبعة بالسجن لمدة 30 يوماً بتهمة المشاركة في تجمهر غير قانوني ورفض أداء واجباتهم الوظيفية للإضرار بالشركة. وفي شهر مارس/أذار، أيدت محكمة النقض حكم محكمة يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات على 27 من عناصر الشرطة في جنوب سيناء، وألغت حكماً بالغرامة بمبلغ 6000 جنية، بتهم الاحتجاج والدخول في إضراب. وتعود الحادثة إلى شهر يناير/كانون الثاني عندما احتج 50 من عناصر الشرطة من قطاعات مختلفة بجنوب سيناء على قرار وزارة الداخلية بتخفيض أيام العطل إلى 10 أيام بالشهر بدلاً عن 15 يوماً.
في 16 سبتمبر/أيلول، اعتقل أفراد أمن يرتدون ملابس مدنية 19 عاملاً بمصنع في الإسماعيلية عندما شاركوا في اعتصام للمطالبة بدفع الزيادات السنوية في المرتبات للعامين الفائتين والمكافئات غير المدفوعة. وكان الاعتصام قد بدأ بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول أمام الهيئة العامة للاستثمار وأغلق طريق القاهرة-الإسماعيلية. وقد أفرجت النيابة عن 13 من العاملين في نفس اليوم بدون توجيه أية تهم، واحتجزت ستة منهم، بينهم امرأتان، لمدة 15 يوماً في انتظار توجيه تهم رسمية. وبتاريخ 22 سبتمبر/أيلول، أفرجت محكمة بالإسماعيلية عنهم بكفالة.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، احتج آلاف العاملين بشركة يونيفيرسال للصناعات الهندسية على تأخير أجورهم لثلاثة شهور علاوة على عدم دفع مكافئات أخرى. وذكرت وسائل إعلام أن الاحتجاج استمر لمدة ثمانية أيام وضم 5000 عامل من مختلف الأقسام بالشركة.
ب. حظر العمل القسري أو الإجباري
ينص الدستور على أنه لا يجوز أن يكون العمل إجبارياً إلا بموجب قانون. ولم تطبق الحكومة هذا الحظر بشكل فعال، لكنها نفذت أنشطة توعية مثل توزيع كتيبات إعلامية عن مكافحة الاتجار بالبشر على العمال المهاجرين، كما أطلق المجلس القومي للمرأة حملة إعلامية حول معاملة خدم المنازل، وهي شريحة سكانية معرضة للاتجار، وعمل مع المنظمات غير الحكومية لتوفير بعض المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك ضحايا العمل القسري. ولكن
يرجي مراجعة التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالأشخاص على الموقع https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
ج. حظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن العمل
لا يحظر القانون كافة أسوأ أشكال عمالة الأطفال. ويحدد القانون الحد الأدنى لسن العمل العادي بـ 15 عاما، وبـ 13 عاما للعمالة الموسمية. ويعرّف الدستور الطفل بأنه أي شخص تحت سن 18 سنة. كما يحظر مرسوم أصدرته وزارة القوى العاملة على الأطفال تحت سن 18 سنة مزاولة 44 مهنة خطرة محددة، بينما يحظر القانون تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر في أي عمل “يعرض صحة الطفل أو سلامته أو أخلاقه للخطر”. ويجوز للمحافظين، بموافقة وزير التعليم، السماح بالعمل الموسمي (وهو في كثير من الأحيان عمل في الزراعة) للأطفال في سن 13 سنة فما فوق، بشرط ألا تكون مهامهم خطرة، وألا يؤثر العمل على دراستهم. وتقيّد القوانين المتعلقة بالعمل ساعات عمل الأطفال وتفرض فترات للراحة.
بشكل عام، لم تطبق السلطات قوانين عمالة الأطفال بشكل فعال. وقامت وزارة القوى العاملة، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الداخلية، بتطبيق قوانين عمل الأطفال في الشركات المملوكة للدولة ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك من خلال عمليات التفتيش والإشراف على إدارة المصانع. وكان مفتشو العمل يؤدون عملهم عادة بدون تدريب كافٍ على قضايا عمالة الأطفال، رغم أن وزارة القوى العاملة قدمت بعض التدريب المتخصص في مجال عمالة الأطفال. ولم تقم الحكومة بإجراء عمليات تفتيش على المزارع غير التجارية للتأكد من خلوها من عمالة الأطفال، وكانت هناك آليات مراقبة وإنفاذ محدودة للغاية بالنسبة للأطفال العاملين في الخدمة المنزلية. وعندما كانت السلطات تفرض غرامات على المخالفات، لم تكن الغرامات كافية لردع المخالفات.
رغم أن الحكومة في كثير من الأحيان لم تطبق القوانين ذات الصلة بشكل فعال، إلا ان السلطات طبقت عدداً من البرامج الاجتماعية والتعليمية المتعلقة بالحد من الفقر، وذلك لتقليص خطر تعرض الأطفال للعمالة التي تنطوي على استغلال. وقد سعى المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالعمل مع وزارتي التعليم والتضامن الاجتماعي، إلى توفير حماية تأمين اجتماعي للأطفال العاملين، وإلى تقليل معدلات التسرب من الدراسة من خلال توفير مصادر دخل بديلة للأسر.
كانت عمالة الأطفال تحدث، إلا أن التقديرات حول عدد الأطفال العاملين كانت متفاوتة. ووفقًا لمسح حول عمالة الأطفال تم عام 2012 بشكل مشترك بين منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تبين أنه من بين 1.8 مليون طفل عامل، ينخرط 1.6 مليون طفل في عمالة الأطفال بشكل أساسي في القطاع الزراعي في المناطق الريفية، ولكن أيضًا في الخدمة المنزلية والمصانع في المناطق الحضرية، ويحدث ذلك في كثير من الأحيان تحت ظروف خطرة. ولقد عمل الأطفال أيضاً في الصناعات الخفيفة، وفي صناعة الألومنيوم، ومواقع البناء، وإنتاج الطوب، وقطاع الخدمات مثل ورش تصليح السيارات. ووفقاً لتقارير حكومية وتقارير منظمات غير حكومية ووسائل إعلام، استمر عدد أطفال الشوارع بالقاهرة في الارتفاع في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية. وكان هؤلاء الأطفال معرضين بشكل كبير لخطر الاستغلال الجنسي أو التسول القسري. ولقد أساء اصحاب العمل في بعض الحالات معاملة الأطفال أو أجهدوهم في العمل. كما عمل الأطفال أيضاً في إنتاج الحجر الجيري.
يُرجى أيضاً مراجعة تقرير وزارة العمل الأمريكية استنتاجات حول أسوأ أشكال عمالة الأطفال على الموقع: https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
د. التمييز في العمالة والمهن
ينص الدستور على أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.” ولا يذكر [الدستور] بشكل محدد السن أو الجنسية أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) أو غير ذلك من الأمراض السارية. وقد بدأت وزارة العدل في شهر أبريل/نيسان الدورة التدريبية الأولى على استخدام لغة الإشارة شارك بها 22 موظف بمكاتب الشهر العقاري في الجيزة والقاهرة، وذلك لاستخدام لغة الإشارة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على تعبئة المستندات. وتأتي الدورة التدريبية كجزء من بروتوكول التعاون الذي وُقّع في شهر يناير/كانون الثاني بين وزارة العدل والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أُنشئ حديثاً. وفي حين يكفل القانون لذوي الاحتياجات الخاصة الحق في الحصول على التدريب المهني وفرص العمل، لم تطبق الحكومة بشكل فعال الحظر المفروض على مثل هذا التمييز. ولقد حدث التمييز أيضا ضد النساء والعمال المهاجرين (انظر الأقسام 2.د و 6)، علاوة على التمييز ضد العاملين بناءً على آرائهم السياسية.
يمكن للموظف الذي تعرض للتمييز أن يرفع تقريراً إلى مكتب العمل الحكومي المحلي. وفي حال عدم تمكن العامل وصاحب العمل من التوصل إلى تسوية ودية، يمكنهما رفع الشكوى إلى المحكمة الإدارية التي يجوز لها أن تأمر صاحب العمل بإنصاف العامل أو دفع تعويض عن الضرر أو تسديد رسوم قانونية. ووفقاً لمنظمات حقوقية محلية، لم يتم تطبيق القانون بشكل كاف. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي إجراءات التقاضي المطوّلة والمكلّفة إلى إثناء الموظفين عن رفع دعاوى.
أفادت جماعات حقوقية محلية بعدة حالات فصل فيها أصحاب العمل موظفين لديهم أو حرموهم من العمل بسبب إبدائهم لآراء مناهضة للحكومة. وفي شهر مارس/ آذار، ألغت نقابة المهن التمثيلية عضوية إثنين من الممثلين المشهورين هما خالد أبو النجا وعمرو واكد، واصفة أفعالهما بأنها تصل إلى “الخيانة العظمى” ضد الوطن والشعب المصري. وقد جاء قرار النقابة بعد أن شارك الفنانان في جلسة إحاطة بالكونغرس الأمريكي في واشنطن حول حالة حقوق الإنسان في مصر.
في شهر يونيو/حزيران، حذرت وزارة الأوقاف من أنها سوف تنهي خدمات الأئمة في محافظة الشرقية الذين خالفوا تعليمات الوزارة بعدم إقامة صلاة الجنازة على الرئيس الراحل مرسي الذي توفي بتاريخ 17 يونيو/ حزيران.
هـ. ظروف العمل المقبولة
كانت التحديات التي تواجه تحسين ظروف العمل في كل من القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي تشمل التطبيق غير المتكافئ للوائح أو عدم وجود لوائح، والقيود المفروضة على المشاركة في احتجاجات سلمية كوسيلة للتفاوض على حلول لمسألة الفوارق الموجودة في أماكن العمل. وعلى سبيل المثال، لا يوجد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص على المستوى القومي، ولكن الحكومة تحدد حداً أدنى للأجر الشهري لموظفي الحكومة وللعاملين في القطاع العام، وهو فوق خط الفقر. ووفقا لمنظمات معنية بحقوق العمال، طبقت الحكومة الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، ولكنها طبقته فقط على العاملين بصورة مباشرة لدى الحكومة، وقد حسبت المزايا والحوافز ضمن الأجر عند احتساب المرتب الإجمالي. كما وضعت الحكومة أيضاً حداً أعلى لأجور موظفي الحكومة والعاملين في القطاع التجاري العام. ولا يشترط القانون الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
ينص القانون على أن الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية هو 48 ساعة في الأسبوع في القطاعين العام والخاص، كما ينص على دفع أجور أعلى لساعات العمل الإضافية ومقابل العمل في أيام الراحة والعطلات الرسمية. و كما تحدد الحكومة معايير لصحة وسلامة العمال. فهي تحظر على أصحاب العمل، على سبيل المثال، الإبقاء على ظروف عمل تشكل خطورة على العاملين. ويستثني القانون العاملين في مجال الزراعة وصيد الأسماك والخدمة المنزلية، من القوانين المتعلقة بالأجور وساعات العمل وظروف العمل.
وزارة القوى العاملة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق قوانين العمل والمعايير الخاصة بظروف العمل. ولكن لم تطبق الحكومة القانون بصورة فعالةً، كما لم تحاول وزارة القوى العاملة تطبيق معايير العمل على القطاع غير الرسمي. ولا يبدو أن العقوبات كانت كافية لردع الانتهاكات، خاصة وأنها لم تكن تُطبق في كثير من الأحيان.
يمكن للعاملين، بموجب القانون، النأي بأنفسهم عن الأوضاع التي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم بدون أن يؤثر ذلك سلباً على وظائفهم، رغم أن السلطات لم تطبق هذا الحق على نحو يُعوّل عليه. وفي شهر مارس/ آذار، لقي ما لا يقل عن 10 عمال حتفهم وأصيب 15 آخرون في انفجار في منشأة لإنتاج الفوسفات والأسمدة مملوكة للجيش في العين السخنة، وهي مدينة ساحلية شرق القاهرة. ولقد ألقى العاملون باللائمة على إدارة المصنع لفشلها في الامتثال لتدابير الصحة والسلامة بالموقع. وفي شهر مايو/أيار، لقى ثلاثة عمال حتفهم عندما شب حريق في مصنع للبلاستيك في مدينة السادات بمحافظة المنوفية.
وفقاً لتقارير وسائل الإعلام، كان العمال في بعض المناطق النائية يعملون في ظروف خطرة للغاية. وفي شمال سيناء، كانت حركة العمال مقيدة بحظر تجول فرضته الحكومة المحلية، وبنقاط تفتيش يديرها كل من الجيش وجماعات مسلحة غير حكومية. وفي شهر يونيو/حزيران، قام إرهابيون بقتل أربعة عمال مدنيين كانوا يشيدون سوراً حول مطار العريش.
وفرت الحكومة خدمات مثل الرعاية الصحية المجانية لجميع المواطنين، ولكن جودة الخدمات كانت متدنية في كثير من الأحيان. لقد كانت خدمات أخرى، مثل الضمان الاجتماعي، متاحة فقط للعاملين في القطاع الرسمي.
واجه كثير من الأشخاص في جميع أرجاء البلد ظروف عمل سيئة، خاصة في الاقتصاد غير الرسمي الذي كان يعمل به ما يصل إلى 40 بالمائة من العاملين، وفقا لبعض التقديرات. وكان خدم المنازل وعمال الزراعة والعاملون في محاجر الصخور ومجالات أخرى من القطاع غير الرسمي هم الأكثر تعرضاً لظروف عمل خطرة أو استغلالية. وقد وردت تقارير بأن هناك أصحاب عمل يسيئون معاملة العمال المواطنين والعمال الأجانب غير الشرعيين، خاصة خدم المنازل. هذا، ولم تتوفر سوى معلومات قليلة حول الوفيات والحوادث في أماكن العمل.